responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 346


مباحث القطع وغيره من الاكتفاء في التقرب المعتبر في العبادة بالاندفاع عن الامر المحتمل حتى مع التمكن من الامتثال التفصيلي ، فلا يجب رفع الاجمال ، فضلا عن تقليله ، كما يصح العمل مع الاجمال لو فرض مصادفته للواقع حتى مع عدم العزم على استيفاء الأطراف .
ومبنى المسألة أنه لو كان العمل في التقرب وفروعه مع الشك على السعة - كما هو الظاهر ، عملا بالاطلاق اللفظي ، أو المقامي ، أو أصل البراءة - كان الالتزام بكل قيد محتاجا إلى الدليل . وإن كان العمل على الاحتياط - لقاعدة الاشتغال - كان نفي كل قيد محتمل هو المحتاج إلى الدليل .
الامر الثالث : لا فرق في وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية المحصورة بين أن يكون الاشتباه في أصل الواجب - كالظهر والجمعة - وأن يكون في بعض ما يعتبر فيه - كاشتباه القبلة بين جهتين ، والتردد بين الجهر والاخفات - لعموم ما تقدم من الوجه لذلك .
ودعوى : أنه لابد من رفع اليد في الثاني عن اعتبار الامر المشتبه محافظة على الجزم بالامتثال حين العمل في العبادة .
مدفوعة : بما أشرنا إليه آنفا من عدم اعتبار الجزم المذكور .
على أنه لو تم اعتباره جرى في الاشتباه في أصل المركب ، حيث يمكن فيه المحافظة على الجزم المذكور بالبناء على التخيير بين الامرين المشتبهين ، ففرض وجوب الاحتياط فيه مبني على التنزل عن الجزم المذكور محافظة على الواجب الأولي المعلوم بالاجمال ، وذلك يجري في المقام أيضا ، لعدم الفرق بينهما ارتكازا .
نعم ، قد يدل الدليل الخاص على سقوط الامر المعتبر في حال الاشتباه ، فيرتفع موضوع وجوب الاحتياط ، كما هو الحال بناء على أن المتحير يصلي إلى أي جهة شاء صلاة واحدة ، المستلزم لسقوط شرطية الاستقبال في حقه .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست