responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 323


بعض الأطراف ، الذي تقدم في التنبيه الرابع .
وعلى ما ذكرنا يبتني الكلام في كثير من المباحث المتقدمة ، كالعمل بالعام قبل الفحص عن المخصص ، والدليل العقلي على حجية الخبر ، ودليل الانسداد ، والدليل العقلي للأخباريين على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية ، وربما تقدم منا خلاف ذلك ، ويظهر حاله مما ذكرناه هنا . فراجع .
بقي في المقام شئ ، وهو أن المفروض في تقدم في ما التنبيه الرابع أن التكليف المعلوم بالتفصيل مباين للمعلوم بالاجمال ، كما أن المفروض هنا عدم التباين بينهما ، بل المعلوم بالتفصيل هنا عين المعلوم بالاجمال وإن لم يحرز أنه تمامه .
وهناك صورة ثالثة ينبغي التعرض لها هنا إلحاقا بهذا التنبيه ، وهي ما إذا تردد المعلوم بالتفصيل بين الامرين ، بأن يكون للمعلوم بالاجمال حد واقعي ، وعنوان ذهني ، لا يعلم انطباقه على المعلوم ب لتفصيل ، كما لو علم إجمالا بنجاسة ثوبين من عشرة ثياب ، وأنهما ثوبا زيد مثلا ، وبعد الفحص علم تفصيلا بنجاسة ثوبين لا يعلم أنهما ثوبا زيد أو غيرهما قد تنجسا بنجاسة أخرى غير النجاسة المعلومة بالاجمال .
والظاهر أنه لا مجال لما تقدم هنا ، لبقاء العلم الاجمالي بالمعلوم الخاص على ما هو عليه من حدود واقعية وذهنية لا يعلم انطباقها على المعلوم بالتفصيل ، فتصدق بالإضافة إليه القضية المنفصلة المشار إليها ، فثوبا زيد في المثال مرددان بين المعلوم بالتفصيل وغيره .
إن قلت : مثل عنوان ثوب زيد لا أثر له في التكليف ، بل هو معرف محض ، فلا أثر للعلم الاجمالي المتعلق به ، وليس موضوع التكليف والتنجيز إلا المصاديق الخارجية على ما هي عليه من الحدود الواقعية ، لأنها التي يتعلق بها العمل ، وتكون موردا للإطاعة والمعصية ، ومن الظاهر أنه لا مجال لفرض العلم

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست