نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 303
نعم ، لو تم ما ذكره من تنجز حكم المنفعة والثمرة تبعا لحكم الأصل فقد يتجه تنجز حكم الملاقي حتى لو كانت نجاسته مباينة لنجاسة الملاقى مسببة عنها ، إذ كما تكون ملكية الثمرة والمنفعة تابعة لملكية الأصل ، كذلك تكون نجاسة الملاقي تابعة لنجاسة الملاقى ، والتفريق بينهما بلا فارق . الرابع : أن ما ذكره في وجه إشعار رواية جابر بالسراية غير ظاهر ، إذ هي لم تتضمن تفسير الاستخفاف بالدين الحاصل من أكل الطعام بالاستخفاف بتحريم الميتة الراجع إلى عصيانه ، كيف ! ولا ريب في عدم كونه معصية له مع تعدد الموضوع المستلزم لتعدد التكليف وتعدد الطاعة والمعصية ، بل تضمنت تعليل الاستخفاف بالدين بتحريم الميتة ، ويكفي في ذلك التلازم بين تحريم الميتة وتحريم الملاقي ، ولو لأجل الفراغ عن أن حرمة الميتة راجعة إلى نجاستها المستلزمة لنجاسة الملاقي وحرمته . على أنه لو فرض تمامية ما ذكره من التفسير فهو لا يقتضي السراية بالمعنى المذكور ، لما عرفت من أن السراية لا تقتضي وحدة التكليف الموجب لتوقف إطاعة حكم الميتة على اجتناب ملاقيها ، فالرواية أجنبية عما ذكره على كل حال . وبالجملة : ما ذكره من المقدمات غير تام في نفسه ، ولا صالح لان يبتني عليه القول بالتنجيز في المقام . الامر الرابع : لا ريب في أن الملاقي يكون طرفا لعلم إجمالي كالملاقي ، فإذا علم إجمالا بنجاسة إحدى اليدين ، ولاقى الثوب اليمنى منهما ، فكما يعلم بنجاسة إحدى اليدين يعلم أيضا بنجاسة اليد اليسرى أو الثوب . وحينئذ قد يدعى أن العلم الثاني منجز لأطرافه كالأول ، فيلزم اجتناب الملاقي لذلك . وقد تصدى غير واحد للكلام في حال العلم الاجمالي المذكور وتوجيه
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 303