responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 297


نظير : ما إذا علم إجمالا بتكليف في طرف أو تكليفين في طرف آخر ، حيث لا ريب في لزوم الاحتياط بلحاظ كلا التكليفين ، لا خصوص أحدهما ، لعدم المرجح .
ومثله ما لو قسم أحد الانائين قسمين ، حيث لا ريب في وجوب الاجتناب عنهما معا ، لتنجزهما بالعلم الاجمالي السابق على القسمة .
وفيه : أن النجاسة بنفسها ليست موضوعا للتنجيز ، لعدم كونها حكما تكليفيا عمليا ، وإنما يكون التنجيز للحكم التكليفي المترتب عليها ، ومن الظاهر أن سعة النجاسة الواحدة وسريانها من الملاقى للملاقي يوجب تجدد التكليف تبعا لتجدد موضوعه ، وهو المتنجس ، وإن اتحدت النجاسة ، والمفروض أن المنجز بالعلم الاجمالي هو التكليف المحتمل في الملاقى ، دون التكليف المحتمل في الملاقي .
ومنه يظهر الفرق بين ذلك وبين مورد التنظير ، لان المتنجز بالعلم سابقا هو كلا التكليفين رأسا في الأول ، ومتحدا مع كلا القسمين في الثاني ، من دون أن توجب القسمة احتمال حدوث تكليف جديد .
وقد أشار لذلك بعض الأعيان المحققين قدس سره على اضطراب في كلامه ، حيث يظهر من صدره إقرار الوجه المذكور ، ومن آخر الجواب عنه بذلك .
فراجع .
أما بعض الأعاظم قدس سره فقد بنى الكلام على الفرق بين الوجهين بنحو آخر يأتي التعرض له إن شاء الله تعالى .
الامر الثالث : ذكر بعض الأعاظم قدس سره أن كل ما للمعلوم بالاجمال من الآثار والاحكام يجب ترتيبه على كل طرف ، سواء كان حكما تكليفيا كحرمة الأكل والشرب للنجس أم وصفيا ، كمانعية الغصب من البيع ، فإن العلم الاجمالي بغصبية أحد المالين ، كما يقتضي تنجز احتمال حرمة التصرف تكليفا في كل

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست