responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 280


التنبيه السادس : فيما لو اقترن العلم الاجمالي بما يمنع من الموافقة القطعية اعلم أن طروء ما يوجب الترخيص في مورد العلم الاجمالي . .
تارة : بأن يكون العنوان المقتضي للترخيص منطبقا على كل طرف بخصوصه .
وأخرى : بأن يكون منطبقا على أحدهما المعين في نفسه .
وثالثة : بأن يكون منطبقا على الجامع بينهما المقتضي للتخيير بينهما في مقام العمل .
أما الأول فهو يوجب القطع بعدم التكليف ، كما لو اضطر إلى ارتكاب جميع أطراف العلم الاجمالي بالحرمة . ولا موضوع معه للاحتياط .
وأما الثاني فهو يوجب احتمال ارتفاع التكليف ، لاحتمال انطباقه على المعلوم بالاجمال ، سواء كان ذلك الطرف معلوما للمكلف تفصيلا ، كما لو علم إجمالا بنجاسة ماء الرمان أو القراح ، فاضطر لاستعمال ماء الرمان ، أم كان مشتبها عنده بين الأطراف ، كما لو علم إجمالا بملاقاة أحد المائين للنجاسة ، وباتصال أحدهما بالمادة .
والكلام في وجوب الاحتياط في الصورة الأولى بالإضافة إلى الأطراف الخالية عن المانع يظهر مما تقدم في التنبيه الرابع ، حيث تقدم اختلاف ذلك باختلاف الصور من حيث سبق المانع وتأخره عن العلم .
وأما في الصورة الثانية فيختلف الكلام باختلاف الصور المذكورة على تفصيل لا مجال له هنا ، وقد يظهر بالتأمل في ما سبق ، كما يختلف باختلاف العناوين الموجبة للترخيص بما لا مجال للكلام فيه فعلا .
وأما الثالث فهو محل الكلام في المقام ، كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد المائين ، واضطر لرفع عطشه بأحدهما ، بلا دخل لخصوصية كل منهما في

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست