نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 278
مستصحبة الزوجية ، حيث يكفي استصحاب زوجيتها في منجزية العلم الاجمالي ، لكونه محققا للابتلاء بها فعلا . والفرق بينه وبين المثال الأول أن الاستصحاب لا يوجب اليقين بالقدرة على ارتكاب الطرف المتأخر في المثال الأول ، لامكان انكشاف الخلاف في وقته الرافع للحكم الظاهري ، وللقدرة العقلية المقومة للابتلاء المعتبر في المنجزية ، أما في هذا المثال فالاستصحاب يوجب اليقين بالقدرة ، إذ ليس المانع إلا احتمال اليمين ، والمفروض أن الاستصحاب مؤمن منه في وقته . إلا أن يحتمل معه انكشاف الخلاف في وقته أيضا ، بأن احتمل تذكره لليمين حينئذ ، فيتجه عدم منجزية العلم الاجمالي ، لعدم كون الاستصحاب موجبا لليقين بالابتلاء في وقته . ففي الحقيقة أن الموجوب للعلم بالابتلاء هو العلم بجريان الأصل في وقته وصلوحه للعمل حينئذ ، فلو احتمل ارتفاع موضوعه في وقته بنحو لا يصلح للعمل لانكشاف الحال لم يعلم بالابتلاء من مجرد إجراء الأصل في الأول ، بل لا يجري حينئذ لعدم الأثر . فتأمل جيدا . ثم إن الظاهر أنه لابد في منجزية العلم الاجمالي التدريجي من الالتفات للأطراف وتحديدها ولو إجمالا . لتكون موردا للتنجيز ، حيث لا يدفع العقل للعمل إلا بعد تحديد موضوعه ، ولا يكفي مجرد العلم بالابتلاء بالحرام والوقوع فيه من دون تحديد للأطراف ، حيث يكثر من المكلف العامل بالأصول الترخيصية ، حيث يتعرض للمخالفة الواقعية ، ويعلم إجمالا بحصولها في ما يبتلى به من الوقائع التدريجية في شهره أو سنته أو مدة عمره ، خصوصا في الأموال والطهارة والنجاسة وغيرهما مما يكثر فيه مخالفة الأصول الترخيصية للواقع . ولولا ذلك لاختل نظام المعاش والمعاد ، وقلت الفائدة في جعل الأصول المذكورة .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 278