نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 274
التنبيه الخامس : فيها لو كانت الأطراف تدريجية . لا ريب في منجزية العلم الاجمالي لو كانت أطرافه في عرض واحد بحيث يبتلى المكلف بها دفعة واحدة ، سواء أمكن مخالفتها في زمان واحد ، كما لو علم بحرمة لبس أحد ثوبين ، حيث يمكن لبسهما معا ، أم لم يمكن ، كما لو علم وهو جنب ، بمسجدية أحد المكانين ، حيث لا يمكن المكث فيهما في وقت واحد . لان فعلية الأطراف في الزمان الواحد تستلزم العلم بفعلية التكليف الاجمالي الموجب للموافقة وعدم المخالفة . وأما لو كانت الأطراف تدريجية الحصول ، كما لو علم المكلف بأنه نذر زيارة الحسين عليه السلام في إحدى ليلتين ، أو علم بحيض امرأته في خمسة أيام من أول الشهر أو آخره ، فقد وقع الكلام بينهم في منجزية العلم ، وظاهر شيخنا الأعظم قدس سره التفصيل بين المثالين المتقدمين بالتنجيز في الأول دون الثاني ، على إشكال منه في وجه الفرق ، وظاهر المحقق الخراساني قدس سره في حاشيته على الرسائل موافقته في التفصيل المذكور للوجه الآتي في الفرق ، وجزم بعض الأعاظم وبعض الأعيان المحققين قدس سرهما وغير هما بالمنجزية مطلقا . والذي ينبغي أن يقال : حيث تقدم غير مرة أنه لابد في منجزية العلم الاجمالي من كون المعلوم أمرا يترتب عليه العمل على كل حال ، بحيث يكون موردا للمسؤولية وصالحا لاحداث الداعي العقلي ، ليجب الفراغ عنه بعد تنجزه بالعلم ، فالكلام في المقام يبتني على تحقيق حال الطرف المتأخر ، وأنه صالح للداعوية وموضوع للمسؤولية ، أو لا ، بعد الفراغ عن صلوح المتقدم لذلك . ولا ينبغي التأمل في ذلك بعض الرجوع للمرتكزات العقلية ، إذ لا ريب في قبح تعجيز المكلف نفسه عن امتثال التكليف المتأخر ، بحيث يلزم منه تفويت التكليف التام الملاك في وقته .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 274