responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 263


تارة : يكون قبل طروء التكليف الاجمالي أو مقارنا له .
وأخرى : يكون متأخرا عنه .
كما أن العلم به . .
تارة : يكون قبل حصول العلم الاجمالي ، أو مقارنا له .
وأخرى : يكون متأخرا عنه .
فالصور أربع . .
الأولى : أن يكون المانع سابقا على التكليف الاجمالي أو مقارنا له ، كما أن العلم به سابق أو مقارن للعلم الاجمالي .
ولا ريب هنا في عدم منجزية العلم الاجمالي ، لما تقدم ، بل هذه الصورة هي المتيقن من جميع الصور المفروضة في المقام بالإضافة للوجه المتقدم لعدم المنجزية .
نعم ، ما تقدم من عدم منجزية العلم الاجمالي مع كون بعض أطرافه طرفا لعلم إجمالي آخر مفارق له في بعض الأطراف مختص بما إذا كان العلم الاجمالي المانع متقدما ، أما مع تقارن العلمين فلا مجال لمانعية أحدهما من منجزية الآخر ، لعدم المرجح لأحدهما في التنجز ، كي يصلح لمنع الآخر منه ، بل حيث كان كل منهما مقتضيا في نفسه للتنجز في تمام أطرافه لزم تأثير ه .
ومجرد اشتراكهما في بعض الأطراف لا ينفع بعد عدم كون مراعاة احتمال التكليف فيه موجبه للموافقة القطعية لاحد العلمين ، ليتنجز على كل حال بنحو يمنع من منجزية كل منهما لبقية أطرافه ، بل حال الطرف المذكور حال بقية الأطراف في احتمال انطباق التكليف المعلوم بالاجمال عليه ، فلا يتنجز إلا تبعا لمنجزية العلم الاجمالي في تمام أطرافه ، وحيث لا مرجح لاحد العلمين اتجه منجزيتهما معا في تمام أطرافهما ، غايته أن الطرف المشترك يتنجز من جهتين .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست