نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 259
في القسم الأول - وأما المعلوم بالاجمال فليس هو إلا تحقق مقتضي التكليف زائدا على التكليف المعلوم بالتفصيل في أحدهما . لكن لا يبعد خروجه عن محل كلامهم . ولا أقل من عموم كلامهم لغيره ، كما يشهد به تمثيلهم بالعلم الاجمالي بنجاسة أحد الانائين المغصوب أحدهما . هذا ، والذي ينبغي أن يقال : التكليف بأحد الأطراف بخصوصه إن كان مؤثرا في داعوية المكلف نحو امتثاله ، لقيام الحجة عليه وخضوع المكلف للتشريع المقدس اتجهت مانعيته من منجزية العلم الاجمالي ، لعين ما تقدم في القسم السابق ، من عدم الأثر للتكليف الآخر بنحو يصحح انتزاع الكلفة ، وجعل السبيل الذي هو الملاك في تنجز التكليف المتقومة بداعوية العقل لامتثاله . ومجرد تحقق مقتضيه وملاكه لا يكفي مع فرض عدم إحداثه الكلفة بسبب تأثير التكليف الأول في فعلية الداعي في نفس المكلف وصرفه إلى موافقته ، كما يظهر بالتأمل في ما سبق . أما لو فرض قصور التكليف التفصيلي عن التأثير في صرف المكلف لتمرده وعصيانه فاللازم منجزية العلم الاجمالي . وما تقدم من بعض الأعاظم قدس سره قد عرفت عدم نهوضه بالمنع . ومثله ما لو كان قصوره عن الداعوية لعدم قيام الحجة عليه . وإن لم يبعد خروجه عن محل كلامهم . ومن هنا لا ريب بعد الرجوع للمرتكزات العقلائية في أن المقدم على تمام أطراف العلم الاجمالي التي يكون بعضها موردا لعلم تفصيلي مستحق للعقاب من الجهتين ، لا من خصوص جهة التكليف التفصيلي ، وليس كالمقدم على مخالفة التكليف التفصيلي وحده في غير مورد العلم الاجمالي . وما ذلك إلا لتنجيز التكليف الاجمالي بالعلم المفروض . فلاحظ . اللهم إلا أن يقال : هذا إنما يقتضي تنجز التكليف الاجمالي في ظرف عدم
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 259