نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 252
ومما ذكرنا يظهر الحال فيما لو فرض العلم بشرطية الابتلاء في تنجز التكليف لكن شك في تحديد المرتبة المعتبرة منه . فإنه لا مجال للرجوع في مورد الشك إلى إطلاق التكليف ، كما يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره ، لعين ما ذكرناه في فرض الشك في أصل شرطية الابتلاء . ولعله إلى ما ذكرنا يرجع ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره في حاشية الرسائل في وجه امتناع التمسك بالاطلاق مع الشك في تحديد الابتلاء المعبر . قال قدس سره : ( إنما يجوز الرجوع إلى الاطلاقات في دفع قيد كان التقييد به في عرضه ومرتبته ، بأن يكون من أحوال ما أطلق وأطواره ، لا في دفع ما لا يكون كذلك ، وقيد الابتلاء من هذا القبيل ، فإنه بحكم العقل والعرف من شرائط تنجز الخطاب المتأخر عن مرتبة أصل إنشائه ، فكيف يرجع إلى الاطلاقات الواردة في مقام أصل إنشائه في دفع ما شك في اعتباره في تنجزه ؟ ! ) . فلا مجال للايراد عليه . . تارة : بمنع كون الابتلاء بمتعلق التكليف - كالطعام والأرض ونحوهما - من الانقسامات الثانوية اللاحقة له ، بل هو من الانقسامات السابقة عليه التي يمكن تقييده بها في الخطاب . وأخرى : بعدم كونه من شروط تنجيز التكليف ، لانحصار المنجز بما يوصل التكليف علما أو تعبدا كالطريق والأصول ، فراجع ما ذكره بعض الأعاظم وبعض الأعيان المحققين قدس سرهما في المقام . لاندفاع الأول : بأنه لا يريد كون الابتلاء من الانقسامات الثانوية وعدمه ، إذ لا إشكال في عدم ترتبه مفهوما على التكليف كالعلم به ، بل هو كالقدرة مما يمكن لحاظه في رتبة سابقة على التكليف . بل يريد أن الشك ليس في تقييد موضوع التكليف الذي هو من وظيفة الشارع ، بل في توقف التنجيز على الابتلاء ، ولما كان ذلك خارجا عن وظيفة
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 252