responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 243


طريق امتثاله .
أما لو تردد الامر بين تكليفين فالامر أظهر ، كما لو علم بنجاسة أحد الطعامين المكره على استعمال أحدهما ، لوضوح أن حرمة استعمال النجس تكليف انحلالي إلى تكاليف متعددة متباينة تبعا لتباين أفراد النجس ، وليس تكليفا واحدا قائما بالعنوان ، فليس الشك في القدرة على امتثال التكليف ، بل في التكليف بالمقدور من الأطراف ، والمرجع فيه البراءة بلا إشكال .
ثم إن شيخنا الأعظم قدس سره ذكر أن من جملة ما يمنع من فعلية التكليف عدم الابتلاء بمتعلقه ، بحيث يعد أجنبيا عن المكلف عرفا ويستهجن لوجيه الخطاب إليه به .
ورتب على ذلك عدم منجزية العلم الاجمالي إذا كان بعض أطرافه خارجا عن الابتلاء لما سبق في الحرج ونحوه .
وكلامه قدس سره في تحديد عدم الابتلاء لا يخلو عن غموض ، لاختلاف سنخ الأمثلة التي ذكرها له ، لرجوعها إلى أقسام أربعة :
الأول : ما لا يكون فيه للامر المعلوم أثر تكليفي أصلا ولو تعليقيا ، كوقوع قطرة بول على ظهر حيوان ، فإنه لا أثر لذلك حتى بالإضافة إلى الملاقي ، لما هو المعلوم من عدم نجاسة الحيوان مطلقا أو بعد زوال عين النجاسة ، فالملاقي لا ينجس إلا مع بقاء عين النجاسة ، فيستند التنجيس لملاقاتها ، لا لملاقاة ظهر الحيوان .
الثاني : ما يكون له أثر تعليقي لا تنجيزي ، كنجاسة ظهر الاناء ، حيث لا توجب تكليفا فعليا إلا أن يلاقي ما لنجاسته أثر تكليفي ، كالثوب .
الثالث : ما لا يكون من شأن المكلف التعرض له ، لوجود صوارف خارجية عنه ، وإن لم يخرج بذلك عن القدرة عقلا ولا شرعا ، كنجاسة الأرض التي ليس من شأن المكلف بحسب وضعه المتعارف التعرض للسجود عليها .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست