responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 237


يكن طرفا للتنجيز بنفسه ، بل يكون التنجيز بلحاظ أثره التكليفي إن كان له أثر فعلي ، فلو لم يكن له أثر فعلي لم يصلح العلم للتنجيز ، لعدم ترتب العمل عليه .
ومنه يظهر عدم منجزية العلم الاجمالي بنجاسة أحد الدرهمين مثلا ، لعدم الأثر لنجاستهما فعلا ، ومجرد استلزامهما نجاسة اليد الملاقية برطوبة المستلزم لبطلان الصلاة معها - مثلا - لا يكفي ما لم يكن ذلك فعليا .
وكذا لو دار الامر بين نجاسة أحد الامرين من اليد والدرهم ، فإن الأثر التكليفي وهو حرمة الصلاة في النجس لما كان مختصا باليد لم يكن معلوما إجمالا ولم يصلح العلم للتنجيز ، بل يجوز الرجوع لأصالة الطهارة في اليد .
هذا ، ولا ريب ظاهرا في أنه لو اشتركت الأطراف في أثر واحد ، أو امتاز كل منها باثر وجب الاحتياط في الجميع ، للعلم بثبوت ما به الاشتراك أو الامتياز إجمالا .
وإنما الاشكال فيما لو اشتركت في بعض الآثار ، وامتاز أحدها بخصوص أثر له ، كما لو علم الرجل إجمالا بأن أحد الثوبين حرير ، والآخر من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، فإنهما يشتركان في المانعية من الصلاة ، ويمتاز الحرير بحرمة اللبس في غير الصلاة ، فهل يتنجز الأثر المذكور أولا ؟
ظاهر شيخنا الأستاذ ( دامت بركاته ) عدم تنجزه ، لان منجزية العلم الاجمالي إنما هي بلحاظ الآثار التكليفية المتيقنة إجمالا ، والمتيقن في المقام من الآثار خصوص المشترك بين الأطراف ، أما ما يختص به أحدها فحيث لا يختص الآخر بما يقابله لا يكون طرفا لعلم إجمالي ، بل يكون مشكوكا بالشك البدوي ، فلا مانع من الرجوع فيه للأصل .
وفيه : أن الأثر المشترك ليس عبارة عن تكليف تفصيلي يصلح لحل العلم الاجمالي ، كي يرجع في الزائد للبراءة ، بل هو عبارة عن تكليف إجمالي مردد بين الطرفين ، لما هو المعلوم من انحلال التكاليف الكلية إلى تكاليف جزئية

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست