responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 231


تنبيهات التنبيه الأول : فيما لو ثبت التكليف إجمالا بتعبد شرعي إن من أهم المقدمات التي ابتنى عليها ما سبق من حرمه المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية وامتناع جريان الأصول الترخيصية في الأطراف هو حجية العلم الاجمالي الذاتية غير القابلة للتصرف الشرعي ، وذلك مختص بالعلم الاجمالي الحقيقي ، ولا يجري في العلم الاجمالي التعبدي الراجع إلى التعبد الشرعي بالتكليف ظاهرا في بعض الأطراف إجمالا ، كما في موارد قيام الطريق الشرعي على ثبوت التكليف في بعض الأطراف إجمالا ، أو قيام الأصل عليه ، كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الانائين ثم احتمل تطهيره ، حيث يقتضي الاستصحاب نجاسته .
فإن التعارض هنا بين الأصول الترخيصية الجارية في الأطراف بخصوصياتها والطريق أو الأصل الإلزامي الجاري في البعض الاجمالي منها ، حيث قد يدعى أن رفع اليد عن عموم الأصل الترخيصي في بعض الأطراف ليس بأولى من رفع اليد عن عموم حجية الطريق أو الأصل الإلزامي في بعضها الاجمالي بعد فرض إمكانه لكونه تابعا للشارع ، بل قد يدعى أولوية الثاني ، لأنه أقل تخصيصا .
وتوهم لزوم تقديم الطريق أو الأصل الإلزامي هنا بملاك التقدم الرتبي المقرر في سائر الموارد من جهة الحكومة أو الورود ، فكما يقدم الطريق أو الاستصحاب على أصل البراءة ، مع الاتفاق في الاجمال والتفصيل يقدم عليه في المقام ، وإن تحقق الاختلاف فيهما .
مدفوع : بأنه مع الاتفاق في الاجمال والتفصيل يتحد موضوع الطريق أو

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست