responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 220


لحجية أصالة العموم إلا بناء العقلاء ، وهو غير ثابت في مثل ذلك .
بل الأقرب عندهم البناء على تحقق مقتضي حكم العام مع عدم فعليته ، لأجل المانع المفروض ، كما تقدم .
نعم ، لو فرض ورود الترخيص في خصوص بعض أطراف العلم الاجمالي تعين حمله على جعل البدل بالوجه المذكور لو فرض انحصار إمكان الترخيص به ، رفعا للغوية ، ويكون مفاده مباينا لمفاد الأصل ، بل يكون نظير القرعة الرافعة لاجمال المعلوم .
وبالجملة ، لا مجال لاستفادة جعل البدل من أدلة الأصول ، كما لا مجال لحملها على التعبد بتحقق الامتثال المعلوم بالاجمال ، الذي هو مقتضى قاعدة الاشتغال .
وأما الثالث - وهو الردع عن وجوب الموافقة القطعية والاكتفاء بالامتثال الاحتمالي - فهو وإن كان ممكنا بناء على ما سبق منا ، إلا أنه لا مجال لحمل أدلة الأصول الترخيصية عليه لانصرافها لبيان رفع التكليف عملا ، الراجع إلى عدم منجزية الاحتمال له ، لا الترخيص في مخالفته الاحتمالية بعد فرض المنجز له من علم ونحوه .
إن قلت : هذا قد يتم في مثل التكليف التحريمي لو فرض بقاء الابتلاء بجميع أطرافه ، للعلم حينئذ ببقائه ، أما التكليف الوجوبي مع الامتثال الاحتمالي ببعض أطرافه ، أو التحريمي لو طرأ ما يوجب سقوط التكليف عن بعض أطرافه لخروجه عن محل الابتلاء أو انعدامه - كما لو أريق أحد الانائين - فلا يعلم ببقائه حينئذ ، بل يكون مشكوكا ، ومقتضى أدلة البراءة رفعه ظاهرا وإن لم يقطع بموافقته ، وهو مستلزم لعدم وجوب إحراز الفراغ عنه والترخيص في مخالفته الاحتمالية على خلاف مقتضى قاعدة الاشتغال .
قلت : المنصرف من الشك في أدلة الحل والبراءة وغيرهما هو الشك في

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست