responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 215


فعليته ثبوتا .
كما تقدم أيضا امتناع الردع عن منجزية العلم الاجمالي كالتفصيلي ، لأنها من شؤون حجيته الذاتية . ولا سيما مع ظهور بعض أدلة الأصول في المفروغية عن حجية العلم .
وكذا الحال في الثاني ، لوضوح أن أدلة الأصول ظاهرة في رفع التكليف الواقعي في مقام التنجيز ، وهو يقتضي رفع التكليف في تمام الأطراف بمقتضى عموم أدلتها ، بعد فرض تحقق موضوعها فيها ، وهو يستلزم جواز المخالفة القطعية ، ولا نظر فيها للمعلوم بالاجمال والتعبد بتعيينه في بعض الأطراف لتكون مراعاته امتثالا تعبديا للمعلوم بالاجمال محققا لمقتضى قاعدة الاشتغال ، بل ذلك محتاج إلى بيان آخر نظير أدلة القرعة الظاهرة في رفع الاجمال لها .
وأين ذلك من مفاد أدلة الأصول الظاهرية ؟ ! .
إن قلت : احتمال الحلية في أطراف العلم الاجمالي ليس كاحتمالها في موارد الشبهة البدوية ، فإن احتمالها في موارد الشبهة البدوية في عرض واحد ، فيكون مفاد أدلة الحل والبراءة الترخيص فيها كذلك .
أما احتمالها في أطراف العلم الاجمالي فهو بنحو آخر ، لان احتمال الحلية في كل منها راجع إلى احتمال الحرمة في الآخر ، فإعمال أدلة البراءة والحل في كل منها كما يقتضي الترخيص فيه يقتضي البناء على الحرمة في الآخر ، ولا يقتضي الترخيص في الجميع ليستلزم المخالفة القطعية . بل يكون المحصل من ذلك هو البناء على حرمة أحد الأطراف تخييرا . وربما يكون ذلك هو مراد شيخنا الأعظم قدس سره في تقريب جعل البدل الظاهري في المقام .
قلت : هذا الوجه لو تم لا يقتضي دلالة أدلة الأصول على جعل البدل الظاهري في أطراف العلم الاجمالي ، لما عرفت من لزوم ابتنائه على التعبد بتعيين المعلوم بالاجمال المستلزم للتعبد بتحقق الامتثال بمراعاة بعض

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست