responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 206


أحدهما ونجاسة الآخر ملاق ، فإن العلم الاجمالي لما لم يقتض الاجتناب عنه كان لاستصحاب نجاسة الملاقى أثر عملي مصحح لجريانه ، وليس الأثر المذكور منافيا للعلم الاجمالي ليمنع من جريانه ، بخلاف ما لو كان لكل منهما ملاق ، لان العلم الاجمالي الملاقيين مانع من جريان الأصل في الطرفين لعين الملاك المتقدم .
نعم ، يجري الأصل في الطرفين معا في مثل من توضأ بمايع مردد بين الماء والبول ، فإن أثر الأصل في كل طرف لا ينافي العلم الاجمالي عملا ليمنع من جريانه ، ولا يستند له ليلغو جريانه .
وبالجملة : لابد في جريان الأصل من ترتب العمل عليه بنحو لا يترتب على العلم ، ولا ينافيه عملا ، إذ لو كان مترتبا على العلم كان التعبد بالأصل لغوا ، وإن كان منافيا له كان العلم مانعا منه لحجيته ذاتا ، ولا يختص ذلك بما إذا لزم الترخيص في المعصية ، بل ليس محذور الترخيص في المعصية إلا من صغريات ذلك .
ثم إن سيدنا الأعظم قدس سره قد رتب على ذلك أنه لو علم إجمالا بحرمة شئ واستحباب آخر امتنع الرجوع لأصالة البراءة في محتمل الحرمة وسائر القواعد النافية للتكليف عقلية كانت أو شرعية ، لان العلم الاجمالي بيان على الواقع مصحح للعقاب على مخالفته .
وقد ذكر ذلك في مباحث خلل الوضوء من مستمسكه [1] .
وكأن الوجه في ذلك : أن حجية العلم الاجمالي في المقام تقتضي تنجيز المعلوم بالاجمال على إجماله ، فيجب الفراغ عن الحرمة التي يحتمل انطباق المعلوم بالاجمال عليها ، لتنجزها بذلك ، ويمتنع مع ذلك الرجوع للقواعد



[1] راجع ج : 2 المسألة : 42 و 44 من فصل شرائط الوضوء .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست