responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 198


بوجوب المقدمة العلمية - على وجوب الاتيان بكل من الخصوصيتين . فالعلم بوجوب كل منهما لنفسه لم إن كان محجوبا عنا ، إلا أن العلم بوجوبه من باب المقدمة ليس محجوبا عنا ، ولا منافاة بين عدم وجوب الشئ ظاهرا لذاته ووجوبه ظاهرا من باب المقدمة ، كما لا تنافي بين عدم الوجوب النفسي واقعا وثبوت الوجوب الغيري كذلك ) .
وقد أشار إلى ذلك سيدنا الأعظم قدس سره أيضا في أول الكلام في الدوران بين المتباينين من حقائقه .
هذا ، ويشهد لما ذكرنا من تحقق موضوع الأصل ذاتا في أطراف العلم الاجمالي ما هو المفروغ عنه بينهم من إمكان التفكيك في الأصول بين الأمور المتلازمة ، فمن توضأ أو اغتسل بمايع مردد بين البول والماء ، يستصحب الحدث وطهارة الأعضاء من الخبث مع العلم إجمالا بانتقاض إحدى الحالتين ، وهو مستلزم لعدم مانعية العلم المذكور من شمول الأصل للأطراف ذاتا ، وليس عدم جريان الأصل إلا لمحذور المخالفة العملية غير اللازم في المقام . فلاحظ .
ثم إن بعض الأعاظم قدس سره مع اعترافه بتحقق موضوع الأصل في أطراف العلم الاجمالي ادعى امتناع جريان الأصول التنزيلية الاحرازية فيها ، كالاستصحاب وقاعدة الفراغ وغيرهما ، لخصوصية في مفادها .
وحاصل ما ذكره : أن الأصول المذكورة وإن لم تكن من سنخ الامارات متضمنة للحكاية عن الواقع ، إلا أنها تتضمن التعبد بمؤداها على أنه الواقع فهي متضمنة لاحراز الواقع لا بتوسط جعل الطريق إليه ، وحينئذ يمتنع جريانها في أطراف العلم الاجمالي ، لمناقضتها معه ، إذ كيف يعقل الحكم ببقاء النجاسة مثلا في كل واحد من الانائين مع العلم بتطهير أحدهما ؟ وهو مستلزم للتناقض بين مفاد الأصل والواقع المعلوم .
وهذا بخلاف الأصول غير الاحرازية - كأصالة البراءة والحل والطهارة -

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست