responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 196


الاجمالي مقتضيا للعمل بنحو ينافي مقتضى الأصل في الأطراف ، كما لو علم إجمالا بحرمة أحد الانائين ولم يعلم حرمتهما سابقا . أما لو لم يترتب عليه العمل فلا وجه لمنعه من جعل الأصل ، ليكون التعرض له في الأدلة المذكورة مانعا من عمومها للأطراف ، كما لو علم إجمالا بتطهير أحد الانائين المعلومي النجاسة سابقا ، لوضوح أن العلم المذكور وإن اقتضى السعة بالإضافة إلى المعلوم بالاجمال ، إلا أن اشتباه المعلوم بالاجمال بالنجس مانع من ترتب العمل على العلم المذكور ، فلا يصلح للمنع من جعل الأصل الذي يترتب عليه العمل ، مع أن شيخنا الأعظم قدس سره صرح بعموم مانعية العلم الاجمالي من جريان الأصل .
وثانيا : أن هذا المقدار من التنافي لا يوجب قصور موضوع الأصول عن شمول الأطراف تخصيصا بحيث تخرج عنه ذاتا ، بل يكفي في رفعه البناء على عدم فعليتها في مورد المنافاة لوجوب العمل بالعلم مع تحقق موضوعها ذاتا ، لما هو المرتكز عرفا من أن موضوع الأصول ليس إلا الشك الذي تضمنته الأدلة ، وهو حاصل في الأطراف ، وليس منافاة مفاد الأصل عملا لمقتضى العلم إلا من سنخ المانع عن فعليتها ، فإن ذلك كاف في القرينة الارتكازية على حمل الأدلة على ذلك في مقام الجمع بين الغاية والمغيى في أخبار قاعدة الحل ، والصدر والذيل في أخبار الاستصحاب ، لأنه أقرب ارتكازا من التزام التخصيص بالوجه المذكور .
ولا سيما خلو كثير من أدلة الأصول - كبعض نصوص الاستصحاب والبراءة وقاعدة الفراغ وغيرها - عن التنبيه لحجية العلم ، فلا مخرج عن ظهورها في كون موضوع الأصول محض الشك ، لعدم ابتلائها بالقرينة المذكورة ، غاية الامر أن العموم المذكور مما لا مجال للعمل به في مورد المنافاة للعلم الاجمالي ، إلا أن هذا من سنخ المانع ارتكازا وليس من سنخ المخصص .
وتوضيح ذلك : أن المرتكز في رفع المنافاة بين عموم أدلة الأصول

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست