نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 162
ولعله إليه يرجع ما اشتهر بينهم من عدم جواز الاعتماد على الظن في أصول الدين . ولنكتف بهذا المقدار من الكلام في النصوص المتقدمة التي استدل بها لقاعدة التسامح في أدلة السنن . وإن بقيت بعض الأمور غير المهمة لا مجال لإطالة الكلام فيها ، ومنه سبحانه وتعالى نستمد العون والتوفيق ، وهو أرحم الراحمين . الامر الرابع : لما كان الاحتياط هو متابعة التكليف المحتمل فلابد فيه من تحصيل تمام ما يعتبر في الفعل المحتمل ورود التكليف عليه . وهو واضح في الأمور التوصلية . وأما في العبادات فقد يستشكل فيه بتوقفها على قصد امتثال الامر المتوقف على إحراز الامر ، فمع فرض عدم إحرازه يتعذر الاحتياط ، لتعذر الفعل الذي يحتمل التكليف به بتعذر شرطه . بل لو فرض إحراز الامر وتردده بين الوجوب والندب فقد يشكل الاحتياط بتعذر نية الوجه التي قيل باعتبارها في العبادات . وإن كان الظاهر اندفاعه بعدم الدليل على اعتبارها ، بل قيام الدليل على عدمه ، كما تقدم في الفصل الخامس من مباحث القطع . بل لعله مورد اتفاق بينهم في فرض تعذر قصد الوجه لتعذر الاطلاع على حال الامر . فالعمدة الاشكال من الجهة الأولى . وقد يدفع : بأنه يمكن قصد الامر الوارد عليها من قبل أوامر الشارع بالاحتياط ، ويتحقق بذلك الشرط المقوم لعبادية العبادة . لكن قد يستشكل فيه بوجهين . . الأول : أن أوامر الشارع بالاحتياط ليست عبادية ، بل توصلية - وإن كان الامر المحتاط فيه قد يكون عباديا - فلا تجعل متعلقها عباديا ، بل لابد في عباديته
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 162