responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 162


ولعله إليه يرجع ما اشتهر بينهم من عدم جواز الاعتماد على الظن في أصول الدين .
ولنكتف بهذا المقدار من الكلام في النصوص المتقدمة التي استدل بها لقاعدة التسامح في أدلة السنن . وإن بقيت بعض الأمور غير المهمة لا مجال لإطالة الكلام فيها ، ومنه سبحانه وتعالى نستمد العون والتوفيق ، وهو أرحم الراحمين .
الامر الرابع : لما كان الاحتياط هو متابعة التكليف المحتمل فلابد فيه من تحصيل تمام ما يعتبر في الفعل المحتمل ورود التكليف عليه . وهو واضح في الأمور التوصلية .
وأما في العبادات فقد يستشكل فيه بتوقفها على قصد امتثال الامر المتوقف على إحراز الامر ، فمع فرض عدم إحرازه يتعذر الاحتياط ، لتعذر الفعل الذي يحتمل التكليف به بتعذر شرطه .
بل لو فرض إحراز الامر وتردده بين الوجوب والندب فقد يشكل الاحتياط بتعذر نية الوجه التي قيل باعتبارها في العبادات .
وإن كان الظاهر اندفاعه بعدم الدليل على اعتبارها ، بل قيام الدليل على عدمه ، كما تقدم في الفصل الخامس من مباحث القطع . بل لعله مورد اتفاق بينهم في فرض تعذر قصد الوجه لتعذر الاطلاع على حال الامر .
فالعمدة الاشكال من الجهة الأولى .
وقد يدفع : بأنه يمكن قصد الامر الوارد عليها من قبل أوامر الشارع بالاحتياط ، ويتحقق بذلك الشرط المقوم لعبادية العبادة .
لكن قد يستشكل فيه بوجهين . .
الأول : أن أوامر الشارع بالاحتياط ليست عبادية ، بل توصلية - وإن كان الامر المحتاط فيه قد يكون عباديا - فلا تجعل متعلقها عباديا ، بل لابد في عباديته

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست