responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 155


حاشية الرسائل - بل من باب ارتفاع الحكم الواقعي الأولي بالحكم الواقعي الثانوي ، كما لعله ظاهر .
ثالثها : أن موضوع النصوص لما كان هو بلوغ الثواب وسماعه كان مختصا بالخبر المبني على الحكاية دون سائر الطرق الكاشفة ، كالأولوية ، وتنقيح المناط ، ونحوهما . كما أن الظاهر عمومها للخبر الحسي والحدسي - كفتوى المفتي - ولا يختص بالأول ، لاطلاق بعض النصوص المتقدمة .
ولا مجال لدعوى انصرافها للخبر الحسي قياسا على أدلة حجية الخبر ، للفرق بينها : بأن أدلة الحجية لما كانت ظاهرة في إمضاء سيرة العقلاء المختصة بالخبر الحسي كانت تابعة لها ، بخلاف نصوص المقام ، لأنها إن حملت على الانقياد فهو يناسب العموم ، وإن حملت على حجية الخبر للثواب أو استحباب العمل على مقتضاه كانت أدلة تعبدية لا تصلح السيرة لتقييدها .
نعم ، ما تضمن من النصوص تقييد البلوغ بكونه عن النبي صلى الله عليه وآله قد يوهم الاختصاص بالحسي ، لاشعاره بالإشارة إلى الروايات المتعارفة ، إلا أن مناسبة العموم للارتكاز تقتضي إلغاء خصوصيتها عرفا .
على أنه يكفي إطلاق النصوص الاخر الخالية عن التقييد ، التي لا مجال لرفع اليد عنها بنصوص التقييد ، لعدم التنافي بينها .
ولذا لا ريب - ظاهرا - في شمولها لفتوى الفقيه في حق من يجب عليه تقليده ، ولا فرق بينه وبين غيره من العوام والمجتهدين إلا بقصور دليل الحجية ، الذي لا يضر في شمول نصوص المقام ، كما شملت الخبر الضعيف .
نعم ، لو فرض الاطلاع على مستند الخبر الحدسي كانت النصوص منصرفة عنه ، لظهورها بقرينة التفريع في صلوح الخبر لاحداث الداعي من حيث كونه مثيرا لاحتمال التكليف ، والخبر الحدسي بعد الاطلاع على مستنده لا أثر له في إثارة الاحتمال ، ولا في إحداث الداعي على طبقه ، بل الأثر لمستنده ،

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست