responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 15


منتزعة من الأحكام التكليفية ، إلا أن مصحح اعتبارها ترتب بعض الأحكام المناسبة لها شأنا واقتضاء ، وهذا بخلاف الملكية الثابتة له تعالى ، فإنها سنخ آخر لا تقتضي عقلا إلا ما ذكرنا من سلطانه تعالى على المنع .
على أن الوجه المذكور مبتن على فرض خلو الواقعة عن الحكم ، وهو فرض لا واقع له .
وأما على الوجه الثاني ، فالظاهر هو التوقف ، ولا طريق لاثبات أحد الحكمين .
ومجرد ملكه تعالى للعبد وأفعاله لا يقتضي الحرمة الواقعية الشرعية . .
أولا : لعدم الدليل على حرمة التصرف شرعا مع مثل هذه الملكية الحقيقية منه تعالى ، وإنما ثبتت حرمة التصرف من غير إذن المالك مع الملكية الاعتبارية بدليل خاص .
وثانيا : لاحتمال ترخيصه تعالى واقعا .
كما لا مجال للاستدلال على الإباحة بأنها منفعة خالية عن أمارات المفسدة ، كما عن القوانين . لعدم كفاية ذلك - لو تم - في إثبات الإباحة الواقعية .
وأما الوجه الثالث ، فحيث كان راجعا إلى محل الكلام فيظهر الحال فيه مما يأتي إن شاء الله تعالى .
الامر السادس : عرفت أن المهم في المقام هو الكلام في الأصول الأربعة .
وقد اهتم غير واحد بتحديد مجاريها قبل البحث عنها ، وهو تكلف لا داعي له ، الان التحديد المذكور يبتني على الكلام فيها وفي أدلتها ، وهو يختلف باختلاف الأنظار ، فالأنسب الاعراض عن ذلك ، وإيكاله إلى ما يظهر بعد الكلام فيها والانتهاء منها ، إن شاء الله تعالى .
نعم ، ينبغي التعرض هنا لمنهج البحث وتبويبه . .
فنقول : بعد فرض عدم قيام الحجة في الواقعة . .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست