نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 145
مدلوله وآثاره ، بل من حيثية الاستحباب وترتب الثواب لا غير ، ولذا لو دل الخبر الضعيف على وجوب الشئ الذي تضمن الثواب عليه لا يكون حجة في إثبات الوجوب بلا إشكال ، بل في أصل الطلب المستلزم للثواب . والتفكيك في الحجية بين أجزاء المدلول وآثاره غير عزيز ، وإنما يلتزم بعموم الحجية مع عموم دليلها وإن كان هو بناء العقلاء ، كما في خبر الثقة ، لا في مثل المقام مما كان دليل الحجية فيه تعبديا لا عموم فيه . وأما بناء على الوجه الثاني والثالث فنصوص المقام وإن اقتضت استحباب الفعل ومشروعيته إلا أنها حيث لم تثبت مشروعيته بالعنوان الأولي ، بل بالعنوان الثانوي ، وهو عنوان البلوغ ، فلابد من الاقتصار على الآثار الثابتة لمطلق الفعل المشروع ، دون خصوص ما ثبت لما كان مشروعا بالعنوان الأولي ، كما هو الظاهر في الاثرين المشار إليهما ، فإن المسح إنما يجوز ببلة الوضوء المشروع بعنوان كونه وضوء ، لا بعنوان كونه قد بلغ عليه الثواب ، وكذا الحال في إجزاء الغسل عن الوضوء . فتأمل جيدا . المقام الثاني : في تحقيق ما هو الحق من لأقوال . . قد يقرب دلالة النصوص المتقدمة على الوجه الأول بظهور ذكر ترتب الثواب الموعود به في الحث على العمل بالخبر المتضمن للثواب ومتابعته عملا ، والامر بمتابعة الطريق والعمل به كناية عن حجيته في نفسه . ودعوى : أن نصوص المقام بصدد بيان ترتب الثواب على العمل الذي بلغ عليه الثواب ، لا بيان ما يتحقق به البلوغ ، فلا إطلاق لها ينهض بعدم اعتبار شرائط الحجية في الخبر الذي يتحقق به البلوغ ، بنحو يقتضي حجية الخبر الضعيف ، بل مقتضى أدلة اعتبار تلك الشروط اعتبارها في الخبر المتضمن للثواب أيضا . مدفوعة : بأن البلوغ ليس أمرا شرعيا ، بل هو أمر وجداني يتحقق بالخبر
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 145