نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 141
السابقة ، حيث تكون على الأول ، دالة على حكم أصولي ، وعلى الثاني والثالث دالة على حكم فرعي . وينبغي الكلام . . تارة : في الثمرة بين الأقوال . وأخرى : في تحقيق الحق منها . وثالثة : في فروع ذلك ولواحقه . المقام الأول : في الثمرة بين الأقوال . . لا يخفى أن الوجوه المذكورة تختلف في مقام العمل ، فعلى الأول يشرع الاتيان بالعمل لداعي أمره الواقعي الذي تضمنه الخبر المتضمن لثبوت الثواب عليه ، لفرض حجيته في مضمونه بنحو يصح الجزم به تعبدا ، ولا مجال لذلك على بقية الوجوه ، لعدم ثبوت الامر المذكور شرعا ، بل لا مجال لقصده إلا رجاء . نعم ، على الثاني والثالث يتجه الجزم باستحبابه من جهة النصوص المتقدمة ، أما على الرابع فلا مجال للجزم بالامر الشرعي مطلقا . كما أنه على الأولين يكفي الاتيان بالفعل الذي بلغ عليه الثواب بقصد عنوانه الذي أخذ في ترتب الثواب - كعنوان الصلاة والدعاء - ولولا بداعي بلوغ الثواب عليه ، وورود الامر الواقعي المحتمل به ، لثبوت استحبابه بعنوانه المذكور بهذه الاخبار على الثاني ، وبالخبر المتضمن للثواب - المفروض حجيته بهذه الاخبار - على الأول . أما على الأخيرين فلابد من قصد بلوغ الثواب والامر المحتمل داعيا للعمل ، لفرض أخذ ذلك قيدا في ما هو المستحب شرعا على الثالث ، ولتوقف ترتب الثواب وتحقق الانقياد على الرابع . هذا وربما توجه الثمرة بوجهين آخرين . . الأول : أنه على الأول يتجه للفقيه الفتوى باستحباب العمل بعنوانه
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 141