responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 141


السابقة ، حيث تكون على الأول ، دالة على حكم أصولي ، وعلى الثاني والثالث دالة على حكم فرعي .
وينبغي الكلام . .
تارة : في الثمرة بين الأقوال .
وأخرى : في تحقيق الحق منها .
وثالثة : في فروع ذلك ولواحقه .
المقام الأول : في الثمرة بين الأقوال . .
لا يخفى أن الوجوه المذكورة تختلف في مقام العمل ، فعلى الأول يشرع الاتيان بالعمل لداعي أمره الواقعي الذي تضمنه الخبر المتضمن لثبوت الثواب عليه ، لفرض حجيته في مضمونه بنحو يصح الجزم به تعبدا ، ولا مجال لذلك على بقية الوجوه ، لعدم ثبوت الامر المذكور شرعا ، بل لا مجال لقصده إلا رجاء .
نعم ، على الثاني والثالث يتجه الجزم باستحبابه من جهة النصوص المتقدمة ، أما على الرابع فلا مجال للجزم بالامر الشرعي مطلقا .
كما أنه على الأولين يكفي الاتيان بالفعل الذي بلغ عليه الثواب بقصد عنوانه الذي أخذ في ترتب الثواب - كعنوان الصلاة والدعاء - ولولا بداعي بلوغ الثواب عليه ، وورود الامر الواقعي المحتمل به ، لثبوت استحبابه بعنوانه المذكور بهذه الاخبار على الثاني ، وبالخبر المتضمن للثواب - المفروض حجيته بهذه الاخبار - على الأول .
أما على الأخيرين فلابد من قصد بلوغ الثواب والامر المحتمل داعيا للعمل ، لفرض أخذ ذلك قيدا في ما هو المستحب شرعا على الثالث ، ولتوقف ترتب الثواب وتحقق الانقياد على الرابع .
هذا وربما توجه الثمرة بوجهين آخرين . .
الأول : أنه على الأول يتجه للفقيه الفتوى باستحباب العمل بعنوانه

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست