responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 132


مع أنه لو كان رادعا عن الاحتياط في مورد احتمال النجاسة ، فلا يدل على الردع عنه ذاتا ، بنحو ينافي حسنه عقلا ، بل عرضا لمنافاته لمصلحة التيسير ، لظهوره في أن مصلحة التيسير المقتضية للسعة عملا مما يهتم الشارع به ، بحيث تكون أهم من مصلحة المحافظة على طهارة الماء في ظرف الجهل ، وحيث أنه لا إشكال في لزوم الوضوء بالماء الطاهر واقعا المستلزم لحسن الانقياد عقلا بالاحتياط فيه كان المقام من مزاحمة حسن الانقياد بحسن الطاعة بالإضافة إلى مصلحة التيسير الاستحبابية ، وحيث كان الثاني أهم كان هو الأرجح عقلا وإن كان الاحتياط باقيا على حسنه ، فيكون مرجع الردع الشرعي في المقام إلى إحداث حكم شرعي تكون طاعته مزاحمة للاحتياط عقلا من دون أن ترفع حسنه ، كما تقدم في أول الكلام في هذا الامر .
ومنه يظهر الحال في ما عن تفسير النعماني ونحوه مما تضمن الامر بالتيسير ، فإنه راجع إلى استحباب الاتيان بالرخص ، ويكون الحكم المذكور مزاحما لحسن الاحتياط ، لا رافعا لحسنه .
فتحصل أن النصوص المذكورة لا تنافي حسن الاحتياط ذاتا ، بملاك الانقياد ، وإنما تدل على أمرين لا ينبغي الاستهانة بهما . .
الأول : أن الاحتياط قد يكون مرجوحا بالعرض لو كان ناشئا من عدم سكون النفس للترخيص الشرعي وعدم ركونها للعمل به ، لمنافاة ذلك للتسليم الكامل به .
الثاني : أنه ينطبق على ترك الاحتياط عنوان راجح شرعا يحسن عقلا الاتيان به بداعي إطاعة الشارع وانقيادا له ، كما يحسن الانقياد له بالاحتياط ، وهو عنوان التيسير واستعمال الرخصة . فتأمل جيدا .
الامر الثاني : حيث عرفت حسن الاحتياط عقلا فقد وقع الكلام بينهم في حسنه شرعا والامر به مولويا . فقد استفاضت النصوص المتقدمة التي استدل بها

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست