responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 125


ونهوض الأصل المحرز لأحدهما في إثبات الآخر وفي ترتيب الأحكام المذكورة . فلاحظ وتأمل جيدا .
المقام الثاني : في الشبهة الموضوعية أي علم أن الشك في حلية اللحم بنحو الشبهة الموضوعية يكون . .
تارة : للشك في حليته بعد العلم بوقوع التذكية عليه ، كما لو دار الامر بين كونه من الأرنب وكونه من الغنم .
وأخرى : للشك في قبوله للتذكية ، كما لو تردد بين كونه من الكلب وكونه من الغنم .
وثالثة : يكون للشك في وقوع التذكية عليه ، كما لو شك في ذبح الحيوان ، أو كون الذابح مسلما .
أما في الأولى فالمرجع أصالة الحل ، بناء على ما تقدم في المقام الأول من عدم جريان استصحاب حرمة الاكل الثابتة حال الحياة .
ولا مجال هنا لتوهم الرجوع لعموم الحل أو الحرمة ، لأنه لو فرض تماميته في نفسه وجواز الرجوع إليه في الشبهة الحكمية فلا مجال للرجوع إليه في الشبهة الموضوعية ، لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف المخصص على التحقيق .
كما لا مجال لتوهم الرجوع لأصالة عدم كونه من النوع المحرم ، كالأرنب - كي يبقى تحت عموم الحل لو تم - أو أصالة عدم كونه من النوع المحلل ، كالغنم - كي يبقى تحت عموم التحريم لو تم - لان الخصوصية النوعية من شؤون الذات التي ليست لها حالة سابقة معلومة في الحيوان ، فلا مجال لجريان الاستصحاب فيها ولو بنحو استصحاب العدم الأزلي .
نعم ، لو كان احتمال التحريم ناشئا من احتمال طروء سببه فيه بعد العدم - كالوطئ - أمكن استصحاب عدم حصول سببه ، فيحرز به حل الحيوان ، ويكون

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست