responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 115


بينهما هو قابلية جميع الجلود للتذكية ، لظهور العموم في جواز لبسها في الجملة المستلزم لذلك بعد فرض اعتبار التذكية فيه . فتأمل جيدا .
فالعمدة في الاشكال في الاستدلال - مع اختصاصه بالحيوانات ذات الجلد القابل للبس - عدم ثبوت حرمة لبس الميتة وغيره من الاستعمالات والانتفاعات غير المشروطة بالطهارة ، بل الظاهر عدمه .
نعم ، من القريب جدا كون السؤال عن اللبس بالنحو المتعارف المستلزم للمساورة والمترتب على الشراء المختص بالمذكى ، فعدم التنبيه على نجاسة بعض الجلود وعدم جواز شرائها لعدم قابليتها للتذكية ظاهر في قابلية الجميع للتذكية . إلا أن في بلوغ ذلك حد الاستدلال إشكالا .
ومنها : خبر علي بن أبي حمزة ، سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها ؟ فقال : ( لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا ) . قلت : أو ليس الذكي مما ذكي بالحديد ؟ قال : ( بلى ، إذا كان مما يؤكل لحمه ) . قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ قال : ( لا بأس بالسنجاب ، فإنه دابة لا تأكل اللحم ، وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله ، إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب ) . [1] .
وفيه : أن ظاهره الإشارة إلى ما هو المعهود من سبب التذكية وتقريره من دون تعرض لشرحه ، ولذا قال : ( ما ذكي بالحديد ) ولم يقل : ما ذبح به ، كما لم يتعرض لبقية ما يعتبر في التذكية ، فلا إطلاق له من حيث السبب ، فضلا عن أن يكون له إطلاق من حيث الحيوان المذكى ، ليكشف عن قابلية كل حيوان لها .
مضافا إلى ضعف سنده بجهالة عبد الله بن إسحاق العلوي ومحمد بن سليمان الديلمي .
هذا ما عثرنا عليه في كلماتهم في الاستدلال على العموم المذكور .
وقد عرفت عدم نهوض دليل يعتد به في إثباته .



[1] الوسائل ، ج 3 باب 3 ، من أبواب لباس المصلي ح 3 .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست