نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 113
هذا ، وقد يستدل ببعض النصوص في المقام . . منها : موثق ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام : ( فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره ، وبوله ، وشعره ، وروثه ، وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكى وقد ذكاه الذبح ، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه ) ، لظهوره في قابلية ما لا يؤكل لحمه للتذكية وأنه قد يتصف بها بالفعل وقد لا يتصف . وقد استشكل فيه سيدنا الأعظم قدس سره : بأن الجمود على العبارة يقتضي أن يكون الذبح موجبا للذكاة تارة وغير موجب له أخرى ، وهو ملازم لعدم قابلية بعض الحيوانات للتذكية . بل ذكر شيخنا الأستاذ أنه ظاهر في ذلك ، لظهوره في أن الذبح مفروض الوجود في حالي التذكية وعدمها . وفيه : أن ظاهر الحديث كون حصول التذكية بالذبح وعدم حصوله به حالتين متبادلتين على الحيوان الذي لا يؤكل لحمه كتبادلهما على الحيوان الذي يؤكل لحمه ، وذلك إنما يكون بأن يراد من عدم التذكية بالذبح عدم ذبحه بالوجه الشرعي بل يموت بوجه آخر ، لا عدم تذكية الذبح له مع حصوله ، والا كان ذلك لازما في بعض الحيوانات ، وكان المناسب أن يقال : كان مما يذكيه الذبح أو لا ، أو يقال : كان الذبح مذكيا له أولا . وبعبارة أخرى : الظاهر أن المقابلة بين فعلية التذكية في الحيوان وعدمها ، المستلزم للمفروغية عن قابليته لها ، لا بين قابلية التذكية وعدمها ، الراجع إلى عدم قابلية بعض الحيوانات لها . هذا ، ولا يفرق في دلالة الحديث بين النسخة المتقدمة والنسخة الأخرى المتضمنة لابدال ( الذبح ) ب ( بالذابح ) ، لان فرض الذابح ملازم لفرض الذبح ، فالتفريق بينهما - كما يظهر من سيدنا الأعظم قدس سره وصرح به شيخنا الأستاذ ( دامت
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 113