responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 110


الميت ذكاته ) [1] ، وما في صحيح الحلبي ، سألته عن الثنية تنفصم وتسقط أيصلح أن تجعل مكانها سن شاة ؟ قال : ( إن شاء فليضع مكانها سنا بعد أن تكون ذكية ) [2] ، وما في غير واحد من النصوص من إطلاق الذكي على الجلد ، مثل ما ورد في الكيمخت والخفاف والفراء المأخوذة من المسلمين [3] ، وما ورد من إنكار ما عليه بعض العامة من أن دباغ جلد الميتة ذكاته [4] ، ومثلها ما تضمن إطلاقه على المسك [5] ، وغير ذلك مما يظهر منه أن الذكاة نحو من الطهارة والنظافة .
وكأن إطلاق الذكاة على المعنى المذكور بلحاظ تشبيهه بالنور الذي هو كالنار يوصف لغة بالذكاء ، ومن ثم سميت الشمس ( ذكاء ) ، كما أشار إليه في الجملة شيخنا الأستاذ ( دامت بركاته ) ، أو بلحاظ ملازمة الطهارة للنمو والبركة ، فيناسب التمام الذي تقدم رجوع الذكاة إليه في أصل اللغة .
نعم ، ليست الذكاة خصوص الطهارة المقابلة للنجاسة المعروفة ، بل قد يراد بها الطهارة المذكورة ، كما في ما تقدم في الصوف والسن ، ولعله إليه يرجع ما تقدم في اليبس . ولو مجازا من حيث مشابهة اليابس للطاهر في عدم التنجيس .
كما قد يراد بها عند مقابلتها بالموت أمر آخر ، وهو الخلوص من خبث الموت وقذره المرتكز في أذهان العرف والمتشرعة ، وهو يختلف باختلاف الحيوانات ، فحيث كان الموت في ما له نفس سائله موجبا لنحو من الخبث يستلزم تنجسه كانت ذكاته ملازمة لخلوصه من التنجس ، وحيث كان في غيره



[1] الوسائل ، ج 2 باب 56 ، من أبواب النجاسات ح 5 .
[2] الوسائل ، ج 2 باب 68 ، من أبواب النجاسات ح 5 .
[3] الوسائل ، ج 2 باب 50 ، من أبواب النجاسات وباب : 55 من أبواب لباس المصلي .
[4] راجع الوسائل ، ج 2 باب 61 ، من أبواب النجاسات .
[5] الوسائل ، ج 3 باب 41 ، من أبواب لباس المصلي ح 2 .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست