responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 102


التوبة ونحوها من ماحيات الذنوب التي يمكن فرض تحققها في المقام بالتوبة من كل ذنب إجمالا . مع ترك القضاء ، اعتمادا على الطرق الظاهرية .
وبالجملة : لا يتضح الوجه في فتوى المشهور بوجوب الاحتياط في المقام ، بل مقتضى قاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد خروج الوقت هو عدم وجوب القضاء إلا لما يتيقن فوته .
التنبيه الثالث : في حكم الشك في حلية اللحوم لا ريب في أن أصل البراءة والحل كسائر الأصول إنما يكون مرجعا في مقام العمل إذا لم يكن هناك أصل حاكم عليه موضوعي كاستصحاب النجاسة في الطعام المقتضي لحرمة أكله ، أو حكمي كاستصحاب الحرمة . والكلام في ضابط حكومة الأصول بعضها على بعض موكول إلى مباحث الخاتمة للأصول ، حيث يأتي الكلام في ذلك مستوفى إن شاء الله تعالى .
وقد رتب على ذلك شيخنا الأعظم قدس سره استصحاب عدم التذكية في الحيوان مقدم على أصالة البراءة والحل في أكله ، كما أشار إلى بعض ما يتفرع على ذلك .
وقد أطال غير واحد ممن تأخر عنه في صور ذلك ، وفصلوا الكلام في أحكامها ، كما تعرضوا لاحكام الشك في حلية اللحوم من غير جهة التذكية .
وذلك وإن كان خارجا عن محل الكلام ، إلا أن أهمية الآثار المرتبة عليه ألزمنا بمتابعتهم فيه ، فنقول بعد الاستعانة به تعالى وطلب التوفيق منه :
الشك في حلية الحيوان . . إما أن يكون بنحو الشبهة الحكمية ، أو بنحو الشبهة الموضوعية ، وحيث كان ملاك الكلام مختلفا فيهما فالمناسب الكلام فيهما في مقامين . .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست