responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 94


الشرعية المتعارفة ، دون مثل الجفر والرمل ونحوهما مما يوجب العلم لممارسه .
وأخرى : يراد منه من يحصل له القطع من أسباب غير متعارفة لا ينبغي حصوله منها بحيث لو فرض حصولها لغيره لم توجب القطع له .
ولا يبعد انصراف إطلاق دليل أخذ القطع في الموضوع عن مثله بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بغير القاطع ، كحجية شهادته وفتواه ونفوذ حكمه ونحوها مما يتعلق بغيره ، لان مناسبة الحكم الموضوع تقتضي كون أخذ القطع من حيثية غلبة الوصول به للواقع المقطوع وكشفه نوعا عنه ، وذلك لا يحصل في القطع الحاصل من الأسباب المذكورة ، فهو نظير اعتبار الضبط في الشاهد والراوي .
وأما بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالقاطع نفسه فلا مجال للانصراف المذكور ، لعدم كون ذلك مما يدركه القاطع في قطعه ، لأنه يرى أن قطعه من سبب ينبغي حصوله منه ، وأن عدم حصوله لغيره لقصور فيهم لا في السبب نفسه . ومنه يظهر امتناع التقييد بذلك في دليل خارج ، لان عنوان المقيد إذا لم يتيسر تشخيصه يلغو التقييد به ، لعدم صلوحه لان يترتب عليه العمل .
نعم ، للحاكم أن يحصل غرضه بالتقييد بوجه آخر راجع إليه ملازم له قابل لان يدركه القاطع ، مثل التقييد بخصوص السبب الذي يحصل القاطع به لمتعارف الناس ، دون غيره من الأسباب ، وإن كان مما ينبغي حصول القطع به بنظر القاطع ، فإن العنوان المذكور مما يمكن للقاطع تشخيصه ، فلا يلغو التقييد به . فلاحظ .
وأما الثاني - وهو القطع الطريقي - فحيث كان العمل عليه تابعا لذاته لم يفرق فيه بين أفراده ، لعدم الفرق بينها في الخصوصية المقتضية للعمل عليه ، كما

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست