responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 87


الأول قضية خبرية واقعية لا ترجع إلى تنزيل خبرهما منزلة العلم شرعا في قبال تنزيل ما يؤديانه منزلة الواقع ، بحيث يكون في المقام تنزيلان تعبديان مستقلان أو لهما واقعي يرجع إلى سعة موضوع الحكم الوارد على العلم وشموله للطريق ، والثاني ظاهري في طول الواقع لبيان الوظيفة العملية حال الجهل به - بل سيقت للتمهيد للثاني ببيان موضوعه ، ولذا فرع الثاني على الأول بالفاء ثم علله بما يرجع إلى الأول . فليس في المقام إلا الحكم بأن ما أدياه فعنه يؤديان .
وهو حينئذ إما أن يحمل على الحقيقة - كما هو الظاهر - فيقتضى الملازمة الواقعية بين خبر العمريين ( رضوان الله عليهما ) والواقع ، نظير قوله صلى الله عليه وآله : ( علي مع الحق والحق مع علي ) ويدل على عصمتهما ( رضوان الله عليهما ) في الأداء عنه عليه السلام . أو على الادعاء الراجع إلى الحكم على ما يؤديانه بأنه أداء عنه عليه السلام تنزيلا ، فلا يقتضي إلا تنزيل المؤدى منزلة الواقع ، كما تقدم في الوجه الأول .
وحينئذ يتعين حمله على الكناية عن حجية خبرهما ، فيرجع إلى ما ذكرناه في الوجه الرابع ، وهو أجنبي عن تنزيل الطريق منزلة العلم في أحكامه الشرعية الخاصة به ، بنحو يقتضي ثبوتها له واقعا .
ومنه يظهر الحال في بقية أدلة الحجية النقلية ، فإنه - مضافا إلى عدم الاشعار فيها بالتنزيل بوجه ، كما أشرنا إليه آنفا - لا بد من حملها على حجية الطرق ، لأنه المرتكز عرفا ، كما تقدم في الوجه الرابع ، دون ما ذكره قدس سره .
وأوضح من ذلك الأدلة اللبية ، لما أشرنا إليه في الوجه الثاني من أنه لا معنى للتنزيل فيها . فراجع وتأمل جيدا .
هذا حاصل ما تسنى لنا التعرض له من كلماتهم في المقام ، وقد جرينا فيه على ما يظهر منهم من أن جريان أحكام القطع الموضوعي مع قيام الطرق والأصول في طول جريانها مع القطع ، لكون الاحكام مختصة بالقطع ، فالتعدي منه إليها موقوف على كونها من أفراده التعبدية الجعلية ، أو الادعائية التنزيلية ،

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست