responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 61


نعم ، لو فرض كون العلم رافعا للحكم الأولي بحيث يختص الحكم بحال الجهل به أو بموضوعه جرى فيه ما تقدم قريبا من الكلام في إمكان اختصاص العلم بحال الجهل .
وأما الأول فالظاهر أنه لا محذور فيه ، غايته أنه لا يجتمع الحكمان بحديهما في المتعلق الواحد ، بل يتعين البناء على ثبوت حكم واحد بمرتبة مؤكدة فيه ، لان التكليف نحو إضافة ونسبة بين المكلف والمكلف والمكلف به لا تقبل عرفا التعدد إلا مع تعدد بعض أطرافها .
ولو فرض اجتماع أكثر من جهة واحدة له كان المرتكز عرفا ثبوت تكليف واحد بمرتبة شديدة . وإن كان لا أثر ظاهرا للفرق بين التأكد والتعدد في المقام .
هذا ، وقد ذكر شيخنا الأعظم قدس سره أن القطع الموضوعي . .
تارة : يكون مأخوذا بما هو صفة خاصة قائمة بالشخص .
وأخرى : يكون مأخوذا بما هو طريق إلى الواقع المقطوع به .
وقد ذكر بعض الأعاظم قدس سره في بيان ضابط التقسيم المذكور أن القطع من الصفات الحقيقية ذات الإضافة ، وجهة الحقيقية فيه قائمة بنفس القاطع من حيث قيام الصورة بذهنه ، وجهة الإضافة قائمة بذي الصورة ، وهي المتعلق ، فان اخذ موضوعا في الحكم بلحاظ الجهة الأولى كان من القسم الأول ، وإن اخذ بلحاظ الجهة الثانية كان من القسم الثاني .
وفيه : أن أخذه بلحاظ الجهة الأولى لا ينافي خصوصيته ، بأن يكون المأخوذ هو الكشف الخاص الحاصل في القطع ، لا مطلق الكشف ، فملاحظة كاشفيته لا تنافي كونه مأخوذا بما هو صفة خاصة ، كما صرح به المحقق الخراساني قدس سره . قال : ( يؤخذ طورا بما هو كاشف وحاك عن متعلقة ، وآخر بما هو صفة خاصة للقاطع أو المقطوع به ) .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست