responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 51


أن تكون الإطاعة واجبة ذاتا ، كما في إطاعة المولى الأعظم ، وغيرها ، كما في غيره ممن لا يطاع إلا لدفع الضرر .
وعدم استحقاق الامر للإطاعة في الصورة الثانية يمنعه من الالزام والوعيد ، لا أنه يوجب عليه الثواب على العمل للمطيع بعد فرض جعل التكليف منه عليه . إلا أن يكون من باب التعويض والتدارك ، لفرض ظلمه له بتكليفه إياه من غير حق . وهو خارج عن محل الكلام .
نعم ، لا إشكال في أن الإطاعة والانقياد يكونان منشأ لأهلية القائم بهما للتفضل بالثواب المبني على الشكر والجزاء ، وليس ثوابه ابتداء تفضل ، كالابتداء به على من لم يعمل شيئا أو كان عاصيا ، فإن المحسن الكريم أهل للإحسان على غير المطيع ، بل على العاصي ، إلا أنهما لا يكونان أهلا لذلك بخلاف المطيع والمنقاد فإنهما أهل للجزاء بالاحسان بسبب عملهما .
هذا كله لو فرض عدم الوعد من المولى بالثواب على الإطاعة ، وإلا كان له نحو من الاستحقاق عليه بملاك الوفاء بالوعد ، لا بملاك الاستحقاق على العمل .
والظاهر أنه يختص بموضوعه فلو فرض أنه الإطاعة الحقيقية لم يشمل الانقياد ، لخروجه عن موضوع الوعد وان اعتقد المكلف دخوله فيه . نظير ما تقدم من عدم عقاب المتجري بمقتضى الوعيد .
وأما القسم الثاني : فلا إشكال في حسنه بملاك الاحتياط للواقع وإن لم يكن منجزا ، كما تشهد به المرتكزات العرفية ، والعقلية والشرعية .
ومن ثم جرت سيرة الفقهاء على الندب إليه والحث عليه في موارد الفتوى على خلافه .
والكلام في الثواب هنا هو الكلام فيه في القسم الأول ، فهو لا يكون منشأ لاستحقاق الثواب ، لا ذاتا ولا بملاك الوعد على الطاعة ، بل يكون منشأ لأهلية التفضل بالثواب والجزاء . وعليه تحمل نصوص التسامح في أدلة السنن ، كما انها

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست