responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 50


يبعد عدم المعذرية حينئذ ، وتحقق المعصية الحقيقية أو التجري ، لان معذرية العذر عرفا لا تكون بمجرد وجوده واقعا ، بل بالاعتماد عليه والاستناد إليه ، بل الصورة الثانية راجعة إلى الاستهوان بالدين التي عرفت أنها أشد من المعصية الحقيقية .
وكأن ما ذكرنا هو مراد بعض الأعاظم قدس سره ، وإن كان قد يظهر من تقرير درسه للمرحوم الكاظمي لزوم كون الاقدام برجاء عدم إصابة الواقع ، الذي عرفت أنه لا ملزم به . فراجع .
التنبيه الثالث : في الانقياد وهو عبارة عن الاقدام على الموافقة في مورد اعتقاد التكليف أو احتماله مع عدم ثبوت التكليف واقعا ، عكس التجري ، وهو قسمان . .
الأول : ما يكون مع المنجز للتكليف من قطع أو دليل أو أصل .
الثاني : ما يكون مع المؤمن المعذر منه من دليل أو أصل يحتمل خطؤه .
أما الأول : فملاكه ملاك الطاعة الحقيقية ، فهو لازم إما بحكم العقل المبتني على التحسين والتقبيح ، كما في الانقياد للمولى الأعظم الذي يستحق الإطاعة ذاتا ، وإما بملاك دفع الضرر المقطوع أو المحتمل ، كما في الانقياد للأوامر المبنية على الوعيد بالعقاب ممن يقدر عليه ، شرعية كانت أو عرفية .
ولا إشكال في كونه منشأ للمدح ، من حيثية القيام بما ينبغي من الحق اللازم أو دفع الضرر ، وإن كان لا يبعد اختلاف سنخ المدح فيها ، وأما الثواب فالكلام فيه هنا هو الكلام فيه في الإطاعة الحقيقية .
والظاهر أن الإطاعة لا تكون منشأ لاستحقاق الثواب ولزومه للمطيع ، لان فرض لزوم الفعل مانع عرفا من استحقاق الجزاء عليه ، لاختصاص استحقاق الجزاء بما إذا كان القيام بالعمل في مقابله ، لا للزومه في نفسه . من دون فرق بين

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست