responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 49


المذكور ، فتكون معصية حقيقية لا تجريا . وأما رجاء عدم الإصابة فلا ينافي جعلها بوجه ، كما لا يخفى .
هذا ، وقد يدعى عدم تحقق التجري في الصورة المذكورة - كما يظهر من بعض الأعيان المحققين قدس سره - لا بالإضافة إلى الحكم بجعل الطريق ، لما عرفت ، ولا بالإضافة إلى الواقع ، لعدم ابتناء الاقدام على مخالفته وهتك حرمة المولى بالإضافة إليه ، بل ليس فيه إلا الخروج عن مقتضى قاعدة دفع الضرر المحتمل ، فلا يقتضي ترتب العقاب إلا في صورة الوقوع في الحرام لا غير .
لكن الانصاف : أن مجرد رجاء عدم تحقق المعصية مع عدم المؤمن لا ينافي تحقق ملاك التجري من تجاهل المولى وهتك حرمته ، فإن مقتضى لزوم احترامه والفناء فيه الاهتمام بطاعته مع الاحتمال المنجز . نعم الملاك المذكور بمرتبة ضعيفة تتفاوت شدة وضعفا تبعا لضعف الاحتمال وقوته .
ثم إن شيخنا الأعظم قدس سره قد اعتبر في صدق التجري مع عدم العلم عدم كون الجهل عذرا شرعا عقلا . قال قدس سره : ( وإلا لم يتحقق احتمال المعصية وإن تحقق احتمال المخالفة للحكم الواقعي ، كما في موارد أصالة البراءة ، واستصحابها ) .
ولا إشكال في تمامية ما ذكره إذا كان الاقدام استنادا إلى العذر المذكور ، سواء كان برجاء عدم مخالفة التكليف الواقعي ، أم لعدم الاهتمام بذلك ، أم برجاء مخالفته ، كما لو شرب محتمل الخمرية برجاء أن يكون خمرا قد رخص الشارع ظاهرا في شربه ، إذ لا محذور في الرغبة في مخالفة الواقع بالنحو المرخص به شرعا ، وليس فيه تمرد على المولى ولا هتك لحرمته ، بل هو مبني على الاهتمام به والتقيد بما رسمه .
أما إذا لم يكن الاقدام مستندا إلى العذر ، إما للجهل بكونه عذرا ، أو لعدم الاهتمام بالتكليف الشرعي الواقعي وعدم المبالاة بمخالفته لا عن عذر ، فلا

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست