responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 39


نعم ، قد تكون فائدة الاستدلال تنبيه الوجدان وحمله على استيضاح المرتكز الذي قد يغفل عنه أو يلتبس عليه لبعض الشبه التي قد تثار حول الموضوع ، فالعمدة هو الوجدان المترتب على الاستدلال ، لا الاستدلال نفسه .
وحينئذ فنقول : التأمل في المرتكزات العقلية قاض بأن الملاك في استحقاق العقاب التمرد على المولى وهتك حرمته ومجاهرته بذلك ، وكل ذلك حاصل مع المعصية الحقيقية والتجري بنحو واحد ، وخصوصية إصابة القطع الواقع في الأول غير دخيلة ارتكازا في موضوع استحقاق العقاب .
وبعبارة أخرى : مبنى ثبوت الحقوق العقلية والعرفية هو ثبوتها بنحو يقتضي عدم التعمد لمخالفتها ، فيعد المقدم على ذلك مخالفا لمقتضى الحق وإن كان مخطئا في اعتقاد ثبوته ، ولا يختص ذلك بحق المولوية ، بل يجري في غيره ، كحق الأبوة والاخوة والصداقة والاحسان وغيرها ، فمن اعتقد أن صديقه مريض فتسامح في عيادته عد مخالفا لمقتضى حق الصداقة وحوسب حساب المخالف وإن كان مخطئا في اعتقاد مرضه .
ودعوى : أنه لا بد في استحقاق العقاب على الفعل من مبغوضيته للمولى وقبحه ، وأنه لا معنى للعقاب على ما لا يبغضه المولى ، فضلا عما يحبه ، كما لو صادف التجري موافقة تكليف واقعي غير مقصود .
مصادرة ، بل لما كان الاستحقاق في المعصية بحكم العقل فالملاك فيه ارتكازا ما ذكرنا ، الذي لا يفرق فيه بين الموارد المذكورة . على أنه سيأتي أن ذلك موجب لاتصاف الفعل المتجرى به بنحو من القبح هو الملاك في استحقاق العقاب .
وهذا بخلاف ما إذا كان المكلف في مقام التمرد من غير طريق التجري ، كما لو كان بحيث لو قدر لعصى ، فإنه لا يستلزم شيئا من ذلك ، لعدم ابتنائه على المجاهرة للمولى وهتك حرمته ، وإن كان هو قبيحا في نفسه .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست