نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 34
للداعوية في مقام العمل ، ولا للعقاب والثواب ، وإن تم ملاكه . فلاحظ . الوجه الثالث : أنه لا إشكال في أن القطع بالحرمة يوجب القبح الفاعلي في الفعل ، الذي هو بمعنى كشف الفعل عن سوء سريرة العبد مع المولى . بل يأتي أنه يوجب القبح الفعلي ، حيث يوجب كون الفعل نفسه تمردا على المولى وخروجا عن مقتضى العبودية له ، وهو قبيح عقلا . وحينئذ فالقبح المذكور كاشف عن الحرمة الشرعية ، لقاعدة الملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي . ويندفع : بأن الحسن والقبح المستلزمين للحرمة شرعا هما الناشئان من المصالح والمفاسد التي هي ملاكات الاحكام ، لا الناشئان من نفس الحكم الشرعي المتفرعان عليه ، بسبب صدق عنوان الطاعة والمعصية والانقياد والتجري ونحوها مما هو متأخر رتبة عن التكليف ، فإنه لا معنى لاستلزامه الحكم الشرعي وكشفه عنه . وبالجملة : الحسن والقبح المذكوران من سنخ حسن الطاعة وقبح المعصية لا يقتضيان التكليف شرعا ، بل يتفرعان عليه ، فلا بد في إثبات التكليف الشرعي من وجه آخر . مع أن موضوع الحسن والقبح المذكورين إن اختص بما إذا كان القطع مخطئا لم ينفع جعل التكليف شرعا على طبقهما في تصحيح العقاب بعد عدم الالتفات للعنوان المذكور . بل يمتنع جعل التكليف مع امتناع الالتفات إليه ، لما تقدم من عدم الأثر له ، فيلغو جعله . وإن عم ما إذا كان القطع مصيبا لزم تعدد التكليف في مورد الإصابة ولا يظن من أحد الالتزام به . فتأمل جيدا . الوجه الرابع : دعوى دلالة الأدلة الشرعية على حرمة الفعل المتجرى به لمجرد الاعتقاد . منها : موثقة سماعة ، قال : سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر ، فقال
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 34