نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 321
والظاهر أن تسالم من تعرض لدليل الانسداد على الرجوع للظن عند تمامية المقدمات بأحد الوجوه المتقدمة مبني على إغفال الفرق بين الوجهين الذين أشرنا إليهما واختلاطهما عليهم . ومثله الاحتجاج له بقبح ترجيح المرجوح على الراجح . ثم إنه ربما يقرب الكشف بوجه آخر لا يرجع إلى حجية الظن وإحراز الواقع به شرعا ، بل إلى إيجاب الاحتياط في مورد الظن شرعا ، فإنه كما يمكن إيجابه في مطلق الاحتمال ، كما في الشبهة التحريمية عند الأخباريين ، يمكن جعله في خصوص مورد الظن ، وهو يك في في حفظ الاحكام المفروض اهتمام الشارع بها في الجملة . ومنه يظهر أنه لا مجال لاحراز الحجية بالوجه المتقدم - مع قطع النظر عما أوردنا عليه سابقا - لامكان الاستغناء عنها في حفظ الاحكام بإيجاب الاحتياط ، فلا مجال لترتيب آثار الحجية على الظن حينئذ ، كاستصحاب مؤداه مثلا ، كما لا مجال له على الحكومة أو تبعيض الاحتياط . الا أن يدعى القطع بعدم ابتناء الامتثال في معظم الاحكام على الاحتياط ، لمجانبته لطريقة الشارع ، وانه لا بد من الامتثال بطريق شرعي جزمي ، فيتعين استكشاف حجية الظن بالوجه المتقدم لو تم في نفسه ، وبطلان بقية الوجوه المذكورة في المقام . لكنه غير ظاهر ، كما أشرنا إليه في الوجه الأول من وجوه الاستدلال على امتناع الرجوع للاحتياط . فلا ينهض الوجه المذكور بإثبات حجية الظن ، والمتيقن هو وجوب الاحتياط شرعا مع الظن . نعم ، يشكل هذا التقريب بعدم الدليل عليه ، إذ لا معين للظن في تشخيص مورد الاحتياط إلا قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح التي عرفت الاشكال في التمسك بها في المقام .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 321