responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 32


أما في المقام فالمفروض أن ملاك الحرمة الأولية المقطوع بها مباين لملاك الحرمة الثانوية الثابتة بسبب خطأ القطع ، فما قصد لم يقع ، وما وقع لم يقصد ، والثاني لا عقاب عليه قطعا ، والأول يبتني على استحقاق العقاب على التجري وإن لم يكن معصية حقيقية .
دعوى : أن القطع موجب للحرمة بعين ملاك الحرمة الواقعية ، لا بملاك آخر مترتب عليه ، ومرجع ذلك إلى أن المجعول حكم واحد ثابت في حالتي الإصابة والخطأ ، فيكفي الالتفات له في ترتب عقاب الواقع بملاك المعصية الحقيقية .
مدفوعة : بأن ذلك خروج عن محل الكلام لرجوعه إلى عدم خطأ القطع حينئذ . مع أنه محال في نفسه ، لتأخر القطع رتبة عن الحكم المقطوع ، فكيف يكون مأخوذا في موضوعه ؟ ومن ثم امتنع التصويب المنسوب للأشاعرة .
نعم ، قد يتصور ذلك في القطع بالموضوع ، بأن لا يكون الحرام - مثلا - هو الخمر فقط ، بل مقطوع الخمرية أو ما يعمها .
لكنه راجع إلى كون القطع موضوعيا ، لا طريقيا ، وهو خروج عن محل الكلام ، ومخالف لظاهر أدلة الاحكام من أن الموضوع هو العناوين الواقعية لا غير .
ومن جميع ما ذكرنا يظهر الاشكال في ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره قال : ( هذا مع أن الفعل المتجري به أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب لا يكون اختياريا فإن القاطع لا يقصده إلا بما قطع أنه عليه من عنوانه الواقعي الاستقلالي ، لا بعنوانه الطارئ الآلي ، بل لا يكون غالبا مما يلتفت إليه ، فكيف يكون من جهات الحسن أو القبح عقلا ، ومن مناطات الوجوب أو الحرمة شرعا ) .
وجه الاشكال : أنه إن فرض تعقل كون عنوان القطع بالوجوب أو الحرمة

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست