نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 307
موقوفة على فرض الانسداد في المعظم ، حيث يلزم من الاحتياط والبراءة المحاذير الآتية . فخصوصية الانسداد في المعظم ليست دخيلة في أصل الدليل ، بل في تمامية مقدماته في محل الكلام . وكيف كان ، فانسداد باب العلم بالمعظم وإن كان ظاهرا ، إلا أن انسداد باب العلمي مبني على عدم حجية قسم يفي بالمعظم من أخبار الآحاد التي بين أيدينا ، لعدم ثبوت التعبد بسندها أو بدلالتها ، بناء على ما ذكره المحقق القمي قدس سره من عدم حجية الظواهر في حق غير المقصودين بالافهام . لكن الظاهر حجية المقدار الوافي من الاخبار الذي لا محذور من الرجوع للأصول في مورد عدمه . لما تقدم في الفصل الأول من حجية ظواهر الاخبار ، وفي الفصل السابق من ثبوت التعبد شرعا بصدورها مع الوثوق بها ، أو برواتها . فالمقدمة المذكورة غير تامة . وأما المقدمة الثانية : فالظاهر تماميتها في الجملة ، إذ لا إشكال في عدم الرجوع للبراءة لو فرض انسداد باب العلم في معظم المسائل - كما هو مفاد المقدمة الأولى في كلامهم - للعلم الاجمالي بثبوت تكاليف كثيرة في موارد الانسداد فيلزم من الرجوع للبراءة المخالفة الاجمالية الكثيرة . بل لو فرض عدم مانعية العلم الاجمالي من الرجوع للبراءة فهو مختص بما إذا كان المعلوم بالاجمال حكما واحدا أو أحكاما قليلة يمكن تسامح الشارع فيها ، دون المقام ، حيث كان المعلوم بالاجمال أحكاما كثيرة ، بل معظم الاحكام فلو بني فيها على مقتضى البراءة لزم إهمال تلك الأحكام بالنحو الذي يعلم بعدم رضا الشارع الأقدس به . وهو الذي عبر عنه شيخنا الأعظم قدس سره بمحذور الخروج عن الدين . كما أنه لو فرض كون تعذر الاحتياط التام في أطراف العلم الاجمالي
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 307