نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 297
تسالم الأصحاب على العمل به ، وعدم طعنهم فيه من جهة السند ، وتدوينهم له في أصولهم المعدة لاخذ الاحكام ، خصوصا مع تعدد طرقهم إليه وغير ذلك . وأن حجية القسم الأول هي المتيقن من الأدلة . وأن الاخبار قد تنهض بإثبات الثاني والثالث أيضا . وأما سيرة الأصحاب والعقلاء فهما ينهضان بإثبات حجية الأقسام الأربعة كلها . ومن هنا فقد يستدل على حجية القسم الرابع بمنطوق آية النبأ ، بدعوى : أن المراد من التبين فيها ليس خصوص التبين الموجب للعلم ، بل ما يعم الموجب للوثوق ، بقرينة التعليل بالندم المختص بما إذا كان العمل مخالفا للطريق العقلائي ، دون المقام ، لما عرفت من اكتفاء العرف في مقام العمل بخبر غير الثقة بوجود القرائن الموجبة للوثوق بصدقه ولو في خصوص ذلك الخبر . بل قد يتمسك لأجل ذلك بالآية لاثبات حجية بقية الأقسام كما ذكرناه عند الكلام في وجوه الاستدلال بالآية . لكنه يشكل : بأن الاطلاق المذكور لا مجال له في خصوص مورد الآية الشريفة ، وهو الشبهة الموضوعية ، خصوصا ما يوجب القتل ، كالارتداد . والالتزام بكون التقييد فيه مستفاد من أدلة خارجية ولا يمنع من التمسك بالاطلاق في سائر الموارد - كما في المقام - بعيد جدا عن المرتكزات العرفية في مقام فهم الكلام . فلا يبعد سوق التعليل لمحض التبكيت والتأنيب للمخاطبين ، لان خروجهم عن الطريق العقلائي ادعى للاستنكار وأوقع فيه ، لا لبيان المعيار في الحجية ، ليمكن التمسك بإطلاقه ، لاثبات الاكتفاء بالتبين غير العلمي تبعا لسيرة العقلاء . وقد تقدم عند الكلام في مفاد التعليل في الآية ما ينفع في المقام . فتأمل جيدا .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 297