responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 288


على المتيقن من الكل ، وقد قيل : إنه الخبر الصحيح .
ولكن قد يستفاد من ذلك حجية خبر الثقة وإن لم يكن عدلا بدعوى : أنه حيث كان في الأخبار الصحيحة ما يدل على حجية خبر الثقة مطلقا ، لزم البناء على حجيته وإن لم يتواتر ما دل على حجيته ، كما ذكر ذلك بعض مشايخنا ، ونسبه للمحقق الخراساني قدس سره .
وفيه : أنه لم يتضح وجود خبر صحيح يدل على حجية خبر الثقة مطلقا ، فان ما سيأتي من الاخبار ليس فيها ما هو الصحيح اصطلاحا . ولا سيما مع أن المتيقن ليس كل صحيح ، بل خصوص من علم أو قامت البينة على تزكية جميع رجال سنده ، فإن قبول خبر العدل الواحد في التزكية لا يمكن استفادته من الاخبار ، لاختصاصها بالروايات ، وإنما يستفاد من السيرة التي لسنا بصدد الاستدلال بها .
ومه يظهر أنه لا مجال للاستدلال بصحيح حريز المتقدم في آية النفر ، المتضمن لقوله عليه السلام : ( فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ) ، بدعوى : دخوله في المتيقن من النصوص ، لأنه صحيح ، ودلالته على حجية خبر كل مؤمن وإن لم يكن عادلا ، غاية الامر تخصيصه بخبر الثقة ، أو بمطلق ما يوثق بصدوره من الاخبار ولو لقرائن خارجية فيتعدى منه لخبر غير المؤمن الثقة ، أو الموثوق بصدوره ، لعدم القول بالفصل بين خبر المؤمن غير العادل وخبر غيره .
إذ فيه : أن الصحيح المذكور غير داخل في المتيقن ، إذ لم يوثق حريز إلا الشيخ قدس سره في الفهرست ، بل قد يدعى أن الثابت به كونه ثقة لا عادلا . وتمام الكلام في محله .
على أن الاستدلال المذكور - مع ابتنائه على رجوع عدم الفصل في المقام إلى الاجماع على عدمه - مبني على عموم المؤمن في الحديث لغير العادل ، وهو لا يخلو عن إشكال فإن كثيرا من النصوص ظاهرة في كون العمل من شروط

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست