responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 284


بالجملة : بعد فرض عدم حجية الاخبار بالخصوص وكون النسبة بينها وبين بقية الطرق العموم من وجه يتعين عدم خصوصيتها من بين أطراف العلم الاجمالي بنحو تقتضي انحلاله ولزوم العمل بجميعها .
نظير ما لو كان هناك عشرة أوان ، سبعة منها خزف ، وسبعة بيض ، تجتمع البيض والخزف في أربعة منها ، وعلم إجمالا بنجاسة ستة من العشرة ، فإن كلا من البيض والخزف وإن كانت وافية بالمعلوم بالاجمال ، إلا أنها لا تقتضي انحلال العلم الاجمالي ، لعدم المرجح لاحد الصنفين في التنجز .
نعم ، لو قامت البينة على نجاسة الخزف كان تنجزها بالبينة موجبا لانحلال العلم الاجمالي ، لترجحها بسبب البينة في التنجز على بقية الأواني وإن احتمل خطأ البينة .
ومنه يظهر الوجه في انحلال العلم الاجمالي بالاخبار لو فرض ثبوت حجيتها بالخصوص ، لأن حجيتها كافية في ترجيحها على بقية الطرق ، وتنجيز مواردها ، وحل العلم الاجمالي بها وإن احتمل خطؤها .
نعم ; قد يقال : الاخبار وإن لم تفرض حجيتها بالخصوص إلا أن العلم الاجمالي بصدور بعضها يقتضي خصوصيتها في التنجز ، إذ ليست هي كبقية الطرق ، لان صدور الخبر مقتض للعمل به وإن لم يعلم بمطابقة ظهوره للواقع ، لاحتمال احتفافه بالقرينة ، أو صدوره تقية أو نحوهما ، بخلاف بقية الطرق ، فإنها لا تقتضي العمل بأنفسها ، بل من جهة العلم بإصابتها للواقع .
وحينئذ فالعلم الاجمالي بصدور بعض الاخبار المتضمنة للتكاليف الالزامية موجب لخصوصية موارد الاخبار في التنجز ، لرجوعه إلى العلم بقيام الحجة على التكاليف الواقعية في ضمن موارد الاخبار ، الموجب لتنجزها مع قطع النظر عن العلم الاجمالي بوجود تكاليف في جميع موارد الشبهات الحكمية ، أو في خصوص موارد الطرق غير المعتبرة ، فيصلح لحل العلم

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست