responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 283


حيث فرض العلم الاجمالي بإصابة بعض الطرق للتكاليف الواقعية ، إذ مع تنجز أطرافه به ينحل العلم الاجمالي الكبير لا محالة .
نعم ، لو فرض في المقام احتمال خطأ جميع الطرق الظنية ، وانحصار التكاليف في الشبهات الخالية عنها اتجه عدم انحلال العلم الاجمالي الكبير ، ويكون حينئذ نظير مثال الانائين المتقدم . لكن لا يظن بأحد دعوى ذلك .
إن قلت : على هذا يتجه انحلال العلم الاجمالي بوجود التكاليف في ضمن جميع الطرق بالعلم الاجمالي بوجودها في ضمن خصوص موارد الاخبار ، لما تقدم من وفاء الاخبار بالمعلوم بالاجمال ، فلا يجب الاحتياط في الموارد التي تنفرد بها بقية الطرق عن الاخبار ، ولا يتم أصل الاشكال .
قلت : وفاء الاخبار بالمعلوم بالاجمال إنما يوجب الانحلال لو كانت موارد الاخبار أخص مطلقا من موارد بقية الطرق لتنجز موارد الاخبار بالعلم الاجمالي الحاصل فيها على كل حال ، فيمنع من تنجز بقية الأطراف بالعلم الاجمالي الشامل لها ، أما حيث كان بين موارد الاخبار وموارد بقية الطرق عموم من وجه فلا مجال للانحلال ، إذ وفاء موارد الاخبار بالمعلوم بالاجمال لكون بعضها ، بل كثير منها ، موردا لبقية الطرق ، لا لخصوصية للاخبار في العلم الاجمالي المذكور ، ولذا لا يبعد وفاء موارد بقية الطرق - التي منها موارد الاشتراك بينها وبين الاخبار - بالمعلوم بالاجمال ، فلو كان ذلك كافيا في انحلال العلم الاجمالي لزم الاحتياط في خصوص موارد بقية الطرق ، دون الموارد التي تنفرد بها الاخبار .
نعم ، لو كان مورد اجتماع الاخبار مع بقية الطرق وافيا بالمعلوم بالاجمال كان اللازم تنجزه وحده وانحلال العلم الاجمالي به . فيلزم عدم وجوب متابعة بقية الطرق في مورد انفرادها عن الاخبار ، ولا الاخبار في مورد انفرادها عن بقية الطرق . إلا أن وفاءه بالمعلوم بالاجمال غير ظاهر .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست