نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 251
بالسنة بالكتاب ، كما نبه له في الجملة شيخنا الأعظم قدس سره . وأما ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من أن الانذار وإن كان هو الاخبار المشتمل على التخويف ، إلا أنه لا يعتبر تصريح المخبر بالتخويف ، بل يكفي تضمن الخبر له واشتماله عليه وإن سبق لغيره ، ولذا يصدق على الفتوى مع عدم تصريح المفتي بالتخويف ، ولا فرق بين الفتوى والرواية في أن كلا منهما يشتمل على التخويف ضمنا ، فإن الاخبار بالوجوب يتضمن الاخبار بما يستتبع مخالفته من العقاب . ففيه : أن اشتمال الخبر على التخويف ضمنا وإن كان كافيا في صدق الانذار ، إلا أنه لا بد من قصد المخبر له ، لابتناء خبره على الملازمة بين الخبر به والعقاب ، بحيث يرجع الاخبار به للاخبار بالعقاب ، وذلك مختص بالمفتي ، ولا يجري في الراوي لألفاظ الحديث من دون تعهد بمضمونه ، وأما الراوي المتعهد بالمضمون فهو إن كان منذرا أيضا ، إلا أن ظاهر الآية حجية خبره من حيث إنذاره لا مطلقا ، وهو راجع إلى قبول قوله في ترتب العقاب الذي يختص بالعامي الذي يجب عليه تقليده ، وأما قبول المجتهد لاخباره عن كلام الامام مجردا عما تضمنه من التخويف فلا دلالة للآية عليه بوجه . ومنه يظهر اندفاع ما في الفصول من أنه إذا ثبت من الآية حجية رواية الراوي المذكور لصدق الانذار عليها ثبت حجية رواية غيره بعدم القول بالفصل . إذ فيه : أن حجية روايته في حق المجتهد لم تثبت من الآية حتى يتعدى لغيرها بعدم الفصل ، وحجيتها في حق العامي راجعة إلى حجية فتواه ، ومن الظاهر ثبوت الفصل بينها وبين حجية رواياته في حق المجتهد ، فضلا عن روايات غيره . اللهم إلا أن يدعى دلالتها على حجية الرواية بتنقيح المناط أو بالأولوية العرفية ، لان الرواية لما كانت من مقدمات الفتوى فحجية الفتوى مع ابتنائها
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 251