responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 249


يضم جماعتهم ، كما هو الظاهر من سيرة أهل القرى والاحياء المبنية . على البساطة والبعد عن الحضارة الحديثة والمدنية المعقدة التي باعدت بين الناس وأشغلت كلا بنفسه .
نعم ، ذكر بعض الأعاظم قدس سره أن التكليف بالتفقه والانذار والحذر استغراقي انحلالي لا مجموعي ارتباطي ، فيجب على كل أحد القيام بها وإن عصى غيره .
فإن تم كان قرينة في المقام على حجية الخبر من المنذرين بنحو صرف الوجود الشامل للواحد ، لان الحذر إذا كان غاية لوجوب الانذار بنحو الانحلال دل على كفاية الانذار من شخص واحد في وجوب الحذر الملازم لحجيته .
وما ذكره مقطوع به في الحذر ، وهو الظاهر في التفقه والانذار ، كما هو الحال في كل الخطابات الشرعية الموجهة للجمع .
ومن ثم استفيد من الآية الشريفة وجوب الاجتهاد وتبليغ الاحكام كفاية على كل أحد ولو لم يقم به غيره .
وعلى هذا فظهور الآية في عموم الحجية تبعا لمقتضى سيرة العقلاء مستحكم . فتأمل جيدا .
وأما الاستشهاد في الاخبار بالآية الشريفة لوجوب النفر لمعرفة الامام فهو بلحاظ ظهورها في جواز الاستعانة بالغير في الفحص وعدم وجوب مباشرة كل أحد له ، لا لظهورها في اعتبار المعرفة العلمية ، بل اعتبارها في معرفة الامام مستفاد من دليل خاص غير الآية .
الثالث : ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من أن التفقه الواجب إنما هو معرفة الأحكام الشرعية ، والانذار الواجب إنما يكون بها ، والحذر لا يجب إلا عقيبه ، لا عقيب كل إنذار ، فإذا لم يحرز المكلف المنذر أن الانذار بالأحكام الشرعية لاحتمال خطأ المنذر أو تعمده الكذب لا يحرز تحقق موضوع وجوب الحذر ، ولا يحرز تحقق موضوعه إلا بالعلم بموافقة الانذار للواقع ، فهو نظير : أخبر زيدا

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست