نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 242
مجال لدخوله في أدلة الحجية ذاتا ، كي يحتاج في خروجه إلى المانع المذكور ثم إنه قد ذكر غير واحد وجوها اخر في الجواب ، لا مجال لإطالة الكلام فيها بعد ما عرفت فراجع ، وتأمل جيدا . الوجه الثالث : دعوى قصور الاطلاقات عن إثبات حجية الخبر بالواسطة ، الذي هو مورد الابتلاء في عصورنا ، واختصاصها بالخبر من غير واسطة ، الذي ليس بأيدينا شئ منه . وقد يوجه ذلك بوجوه . . الأول : انصراف إطلاقات الحجية عن الخبر بالواسطة . وفيه : أنه لا منشأ للانصراف إلا دعوى : أن منصرف الاطلاقات إهمال احتمال الخلاف في الخبر ، الناشئ من احتمال تعمد المخبر للكذب أو احتمال خطئه ، لاندفاع الأول بفرض عدالته أو وثاقته ، والثاني بأصالة عدم الخطأ أو الغفلة . وهذا لا يجري في الاخبار بالواسطة ، لعدم انحصار احتمال مخالفة الواقع فيه بذلك ، بل ينشأ أيضا من احتمال كذب الوسائط أو خطئهم ، ولا دافع للاحتمال المذكور . ومن الظاهر أن الدعوى المذكورة إنما تقتضي التوقف عن الخبر بالواسطة مع عدم العلم بالوسائط - كما في المراسيل - أو مع ضعفها ، أما مع العلم بها ، وتحقق شرط الحجية فيها - كما هو محل الكلام - فلا وجه للانصراف بعد اندفاع احتمال الكذب والخطأ فيها بعين ما يندفع به احتمالهما في الخبر بلا واسطة ، فعمومات الحجية تقتضي حجية كل خبر من أخبار الوسائط ، كما لا يخفى . الثاني : أن إطلاقات الحجية مختصة بما إذا ترتب أثر شرعي على التعبد بمؤدى الحجة ، ولا أثر إلا لخبر الحاكي عن الامام مباشرة ، لترتب الحكم
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 242