responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 241


الموضوع امتنع شمولها لنفسها ، للزوم فرض الموضوع في رتبة سابقة على الحكم . لكن من الظاهر أن القضية المدعا عليها الاجماع في كلام السيد قدس سره حقيقية لا خارجية فلا مانع من شمولها لنفسها .
هذا ، والذي ينبغي أن يقال : إن كان مرجع الاجماع المدعى من السيد قدس سره إلى عدم حجية الخبر من جهة المانع وهو ردع الأئمة عليهم السلام لمفاسد حادثة مانعة من القبول مع ثبوت مقتضي الحجية بعموم أدلتها أو بسيرة العقلاء أو نحو هما اتجه دخول نقل الاجماع المذكور في أدلة الحجية ، ومانعيته من حجية غيره من الاخبار ، لثبوت مقتضي الحجية فيه وعدم ثبوت الردع عنه ، لامتناع شموله لنفسه مع انحصار بيان المانع عن الحجية به ، إذ يستحيل ثبوت ملاك عدم الحجية حينئذ فيه ، فلا بد من قصور الحكم الذي تضمنه عن شموله تبعا لقصور ملاكه ، كما تقدم نظيره مفصلا في الطائفة الثالثة من الاخبار التي استدل بها على عدم حجية الخبر .
وإن كان مرجعه إلى عدم الحجية لعدم المقتضي في الخبر لها ، بنحو يرجع إلى عدم حجية الخبر ذاتا ، امتنع دخوله في أدلة الحجية لمنافاته لها ، فيمتنع شمولها له ، بل تكون مكذبة له مانعة من وجود مقتضي الحجية فيه ، لاستحالة حجية المتكاذبين معا ، وحيث كانت الأدلة حجة فرضا امتنع حجيته وكانت مانعة منها . مع أنه يعلم بعدم جواز التعويل عليه إما لكذبه أو لعدم حجيته ، إذ لو كان صادقا كان غير حجة ، لأنه كسائر أخبار الآحاد ، فيشمله الحكم الذي تضمنه بعد فرض كونه واردا لبيان قضية حقيقية لا خارجية ، كما تقدم ، وإلا كان كاذبا ، وذلك يسقطه عن الحجية ، كما لو علم إجمالا بفسق الشاهد أو خطئه وكذب خبره .
ومنه يظهر أنه لا وقع لما تقدم من الجواب منهم بأنه يلزم من حجيته عدمها ، إذ في الفرض الأول لا يلزم من حجيته عدمها ، وفي الفرض الثاني لا

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست