responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 24


وفي الصورة الثانية والثالثة وإن كان احتمال التكليف والالتفات إليه متحققا ، إلا أن الاحتمال لا يكفي في الداعوية مع وجود المؤمن والمرخص في إهمال التكليف المحتمل ، كما لا يخفى .
كما أن إمكان داعوية الحكم الواقعي يكون . .
تارة : مع القطع به .
وأخرى : مع قيام الحجة عليه .
وثالثة : مع قيام الأصل الملزم بمراعاة احتماله .
رابعة : مع القطع بخلافه عن تقصير .
وخامسة : مع الغفلة المطلقة عنه عن تقصير .
إذ في الصور الثلاث الأول يكون الواقع بالغا مرتبة الداعوية الفعلية . وفي الصورتين الأخيرتين وإن لم يكن كذلك ، لفرض عدم احتمال التكليف الذي هو شرط في فعلية داعويته ، إلا أنه لما كان المفروض أن عدم احتمال التكليف ناشئ عن التقصير ، بحيث لولاه لكان احتمال التكليف بنحو منجز متيسرا كان ذلك راجعا إلى إمكان داعوية التكليف ذاتا ، وتعذرها مستند إلى المكلف نفسه ومسبب عن تقصيره ، فلا يكون مانعا من منجزيته في حقه .
على أن الحكم وإن لم يلتفت إليه بعنوانه تفصيلا في الصورتين المذكورتين ، إلا أن فرض التقصير مستلزم للالتفات إليه إجمالا ، لان التقصير إنما يكون مع الالتفات إلى وجود أحكام في الشريعة يجب الخروج عنها والفحص مقدمة لذلك ولو بنحو الالتفات ، ومثل هذا الالتفات الاجمالي للحكم كاف في صلوحه للداعوية وفي تنجزه . فلاحظ .
ومما ذكرنا يظهر أن المنجزية ملازمة للقطع كوجوب المتابعة ، إذ التنجيز إنما يفرض مع إصابة القطع للواقع ، ومعه يكون الواقع داعيا بالفعل لوصوله ، أما المعذرية فهي مختصة بما إذا لم يكن ناشئا عن تقصير ، كما أشار إلى ذلك المحقق الخراساني قدس سره هنا . فتأمل جيدا .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست