نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 24
وفي الصورة الثانية والثالثة وإن كان احتمال التكليف والالتفات إليه متحققا ، إلا أن الاحتمال لا يكفي في الداعوية مع وجود المؤمن والمرخص في إهمال التكليف المحتمل ، كما لا يخفى . كما أن إمكان داعوية الحكم الواقعي يكون . . تارة : مع القطع به . وأخرى : مع قيام الحجة عليه . وثالثة : مع قيام الأصل الملزم بمراعاة احتماله . رابعة : مع القطع بخلافه عن تقصير . وخامسة : مع الغفلة المطلقة عنه عن تقصير . إذ في الصور الثلاث الأول يكون الواقع بالغا مرتبة الداعوية الفعلية . وفي الصورتين الأخيرتين وإن لم يكن كذلك ، لفرض عدم احتمال التكليف الذي هو شرط في فعلية داعويته ، إلا أنه لما كان المفروض أن عدم احتمال التكليف ناشئ عن التقصير ، بحيث لولاه لكان احتمال التكليف بنحو منجز متيسرا كان ذلك راجعا إلى إمكان داعوية التكليف ذاتا ، وتعذرها مستند إلى المكلف نفسه ومسبب عن تقصيره ، فلا يكون مانعا من منجزيته في حقه . على أن الحكم وإن لم يلتفت إليه بعنوانه تفصيلا في الصورتين المذكورتين ، إلا أن فرض التقصير مستلزم للالتفات إليه إجمالا ، لان التقصير إنما يكون مع الالتفات إلى وجود أحكام في الشريعة يجب الخروج عنها والفحص مقدمة لذلك ولو بنحو الالتفات ، ومثل هذا الالتفات الاجمالي للحكم كاف في صلوحه للداعوية وفي تنجزه . فلاحظ . ومما ذكرنا يظهر أن المنجزية ملازمة للقطع كوجوب المتابعة ، إذ التنجيز إنما يفرض مع إصابة القطع للواقع ، ومعه يكون الواقع داعيا بالفعل لوصوله ، أما المعذرية فهي مختصة بما إذا لم يكن ناشئا عن تقصير ، كما أشار إلى ذلك المحقق الخراساني قدس سره هنا . فتأمل جيدا .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 24