responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 236


< فهرس الموضوعات > الكلام في حجية المفهوم في الاحكام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تحقيق المراد بالفاسق < / فهرس الموضوعات > رجوع كلام الأصحاب إلى القول بعدم الفصل ، بل إلى مجرد عدم القول به .
على أنه لا يبعد بناء الأصحاب عليه ، ولعل عدم عملهم بالخبر الصحيح المهجور ليس لعدم حجية سنده ، بل لكشف الهجر عن خلل في دلالته أو جهته ، كما أشرنا إليه عند الكلام في حجية الظواهر .
وأما ما ذكره بعض مشايخنا من أنه لا مانع من تقييد المفهوم بما إذا لم يكن الخبر مهجورا عند الأصحاب ، فيظهر الكلام فيه مما سبق في الوجه الثاني من تعذر تسليم القيد على المفهوم وحده .
الوجه الرابع : أنه لا مجال للعمل بالمفهوم في الاحكام ، لوجوب الفحص عن المعارض في خبر العادل بلا إشكال ، الذي هو نحو من التبين ، فينا في المفهوم .
ويندفع بما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من أن وجوب الفحص عن المعارض ليس من سنخ التبين الذي تعرضت له الآية ، إذا التبين فيها كناية عن عدم حجية الخبر ذاتا ، والفحص عن المعارض مبني على حجيته ذاتا لولا المعارض ولذا لو فحص عن المعارض ولم يعثر عليه عمل بالحجة ، أما لو تبين عن غير الحجة - كخبر الفاسق - ولم يعثر على شئ فلا يعمل به .
الوجه الخامس : أن المراد من الفاسق لا يخلو عن إجمال ، لان إطلاقه في مقابل العادل بالمعنى المعتبر عندهم في حجية الخبر وتحديده بالمعنى المذكور اصطلاح متأخر ، والشايع في الاستعمالات خصوصا في الكتاب الشريف إطلاقه في مقابل المؤمن ، فيعم الكافر والمنافق ، وهو المناسب لمورد الآية ، بل في بعض الروايات النهي عن إطلاق الفاسق على المؤمن العاصي ، وأنه فاسق العمل ، وحينئذ فلا مجال لحمل القضية على المفهوم إلا بتقييده بالعادل الذي لا مجال له ، إما لما سبق في الوجه الثاني من امتناع تقييد المفهوم ، أو لان التقييد المذكور لما كان مستلزما لاخراج كثير من الافراد أو أكثرها كان إلغاء

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست